أجازت اللائحة الجديدة التي انتهت وزارة الحج بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية من تنسيقها للمرأة الحصول على ترخيص شركة عمرة، شريطة وجود وكيل شرعي مخول بصلاحيات تمكنه من اتخاذ القرارات ومتابعة إجراءات الحصول على التراخيص وتمثيلها أمام الوزارة، ويشترط أن يكون مقر المؤسسة أو الشركة الرئيسي والمكاتب الفرعية لخدمات العمرة في كل من: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة "المدينة".
كما بينت اللائحة أن على المرخص له الالتزام باستقبال المعتمرين في مطارات وموانئ ومنافذ الوصول والترحيب بهم وتوديعهم عند المغادرة، وتوفير وسائل نقل مرخص لها بنقل المعتمرين لتأمين تنقلاتهم داخل المملكة والعدد الكافي من السائقين ووسائل النقل البديلة، ونقلهم وأمتعتهم إلى أماكن السكن، والإشراف على راحتهم طوال مدة الإقامة، وذلك وفقاً للترتيبات المتفق عليها، وتأمين السكن لهم في أحد المساكن المرخصة من جهات الاختصاص ووفق المستوى المتفق عليه، ونقل المعتمرين إلى المنافذ الجوية والبحرية بوقت كاف قبل مغادرتهم أراضي المملكة، والالتزام بجميع ضوابط تقديم الخدمات الخاصة بالمعتمرين التي تصدرها الوزارة.
وأشارت اللائحة إلى أنه في حال تخلف أي معتمر عن العودة في الموعد المحدد لعودته نتيجة مرض أو حبس أو وفاة، فعلى المرخص له إثبات الأمر عبر النظام الإلكتروني وإجراء ما يلزم من تعديلات، وفي حالة تخلف أي معتمر عن العودة بدون عذر شرعي يلتزم المرخص له بما يلي: إشعار الوزارة والشرطة وإدارة الجوازات بذلك ليتم البحث عنه وتوفير كل المعلومات التي تدل على مكانه إن وجدت، الاحتفاظ بصورة من جواز سفره، دفع قيمة تذكرة عودة له عند قبض الجهات الأمنية عليه أو عند ترحيله.
الجدير بالذكر، تتمثل شروط منح تراخيص شركات العمرة في اللائحة الجديدة في ما يلي: أن تقدم الشركة ضماناً بنكياً لا يقل عن مليوني ريال لصالح الوزارة من أحد البنوك المحلية ساري المفعول طوال مدة الترخيص، إضافة إلى تقديم صورة من شهادة خلو سوابق للمدير المسؤول ولمدير المكاتب الفرعية، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي والبرامج وفقاً لمتطلبات الوزارة مع الربط بشبكة مركز معلومات الحج والعمرة التابع للوزارة.
كما بينت اللائحة أن على المرخص له الالتزام باستقبال المعتمرين في مطارات وموانئ ومنافذ الوصول والترحيب بهم وتوديعهم عند المغادرة، وتوفير وسائل نقل مرخص لها بنقل المعتمرين لتأمين تنقلاتهم داخل المملكة والعدد الكافي من السائقين ووسائل النقل البديلة، ونقلهم وأمتعتهم إلى أماكن السكن، والإشراف على راحتهم طوال مدة الإقامة، وذلك وفقاً للترتيبات المتفق عليها، وتأمين السكن لهم في أحد المساكن المرخصة من جهات الاختصاص ووفق المستوى المتفق عليه، ونقل المعتمرين إلى المنافذ الجوية والبحرية بوقت كاف قبل مغادرتهم أراضي المملكة، والالتزام بجميع ضوابط تقديم الخدمات الخاصة بالمعتمرين التي تصدرها الوزارة.
وأشارت اللائحة إلى أنه في حال تخلف أي معتمر عن العودة في الموعد المحدد لعودته نتيجة مرض أو حبس أو وفاة، فعلى المرخص له إثبات الأمر عبر النظام الإلكتروني وإجراء ما يلزم من تعديلات، وفي حالة تخلف أي معتمر عن العودة بدون عذر شرعي يلتزم المرخص له بما يلي: إشعار الوزارة والشرطة وإدارة الجوازات بذلك ليتم البحث عنه وتوفير كل المعلومات التي تدل على مكانه إن وجدت، الاحتفاظ بصورة من جواز سفره، دفع قيمة تذكرة عودة له عند قبض الجهات الأمنية عليه أو عند ترحيله.
الجدير بالذكر، تتمثل شروط منح تراخيص شركات العمرة في اللائحة الجديدة في ما يلي: أن تقدم الشركة ضماناً بنكياً لا يقل عن مليوني ريال لصالح الوزارة من أحد البنوك المحلية ساري المفعول طوال مدة الترخيص، إضافة إلى تقديم صورة من شهادة خلو سوابق للمدير المسؤول ولمدير المكاتب الفرعية، وتوفير أجهزة الحاسب الآلي والبرامج وفقاً لمتطلبات الوزارة مع الربط بشبكة مركز معلومات الحج والعمرة التابع للوزارة.