رفضت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى طالب فيها أب بضم حضانة طفليه من مطلقته لرفضها السماح له برؤيتهما. ثم صدر قرار بتنفيذ الرؤية بالقوة الجبرية.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات، وأيدتها محكمة الاستئناف، لكن الأب قدم طعناً أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتقدمت النيابة بمذكرة فوضت فيها الرأي لهيئة المحكمة.
ورفض المحكمة الاتحادية العليا، عائد إلى أنه يشترط في الحاضن مطلقاً أن تتوافر فيه شروط، هي: العقل والأمانة والبلوغ والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته والسلامة من الأمراض المعدية، وألا يكون سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
وبينت المحكمة أنه يتعين مراعاة مصلحة المحضونين، وأن امتناع المدعي عليها عن تنفيذ الرؤية لا يستدعي إسقاط الحضانة، طالما أن المدعي شرع في تنفيذ الرؤية جبراً.
يذكر أن ما انتهى إليه حكم الاستئناف بأن مصلحة المحضونين في البقاء مع والدتهما الحاضنة يكون وافق صحيح الشرع والقانون، ويضحى تعييب المدعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات، وأيدتها محكمة الاستئناف، لكن الأب قدم طعناً أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتقدمت النيابة بمذكرة فوضت فيها الرأي لهيئة المحكمة.
ورفض المحكمة الاتحادية العليا، عائد إلى أنه يشترط في الحاضن مطلقاً أن تتوافر فيه شروط، هي: العقل والأمانة والبلوغ والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته والسلامة من الأمراض المعدية، وألا يكون سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
وبينت المحكمة أنه يتعين مراعاة مصلحة المحضونين، وأن امتناع المدعي عليها عن تنفيذ الرؤية لا يستدعي إسقاط الحضانة، طالما أن المدعي شرع في تنفيذ الرؤية جبراً.
يذكر أن ما انتهى إليه حكم الاستئناف بأن مصلحة المحضونين في البقاء مع والدتهما الحاضنة يكون وافق صحيح الشرع والقانون، ويضحى تعييب المدعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.