أفاد رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، زايد سعيد الشامسي، بأن قانون مكافحة التمييز والكراهية، الذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يتطلب للعمل به مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية، متوقعاً أن يبدأ العمل به رسمياً قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال الشامسي، في ندوة نظمها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي مساء أول من أمس، تحت عنوان: «ضوء على المرسوم بقانون بشأن مكافحة التمييز ونبذ خطاب الكراهية»، إن القانون يعاقب فقط على وقائع الكراهية التي وردت فيه في حال وقعت منذ تاريخ تطبيقه وفقاً للمواد المنصوص عليها، أمّا المخالفات التي حدثت قبل هذا التاريخ فلا تتطبق عليها أحكام هذا المرسوم بقانون، بما يعني أن الأفراد يمكنهم تقديم بلاغات الكراهية بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
وأضاف أنه في حال التهجم أو الإساءة أو التحريض على أحد الأديان بصفة عامة من قبل جهة أو شخص ما، فيحق لأي شخص أن يرفع دعوى ضد تلك الجهة أو الشخص بصفته الشخصية كمتضرر من هذا الفعل.
وبخصوص النطاق الجغرافي للمرسوم بقانون، قال الشامسي، إن القانون يعاقب على الجرائم والمخالفات التي تحدث داخل دولة الإمارات، وكذا تلك التي تحدث في الخارج في حال وقعت نتائجها داخل الإمارات، مشيراً إلى أن مرسوم قانون الكراهية لا يتطلب لائحة تنفيذية مثل قوانين أخرى، تستند في قوة تنفيذها إلى المواد القانونية التي نصت عليها.
وأوضح أن المرسوم يصدره رئيس الدولة في حال عدم انعقاد المجلس الوطني الاتحادي، أمّا القانون فيعرض على المجلس ليتم الموافقة على إقراره، وكلاهما له القوة نفسها، لافتاً إلى أن القانون الجديد يشكل علامة فارقة ومحطة مهمة في تاريخ التشريعات القانونية التي تجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان، نظراً للفوائد الوقائية التي تحمي المواطنين والمقيمين بأرض الدولة قبل الوقوع في تلك الجرائم التي يشكل ارتكابها خطورة كبيرة على المجتمع، لافتاً إلى أن القانون أثار اهتماماً محلياً ودولياً كونه جاء في توقيت مهم.
وقال الشامسي، في ندوة نظمها اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي مساء أول من أمس، تحت عنوان: «ضوء على المرسوم بقانون بشأن مكافحة التمييز ونبذ خطاب الكراهية»، إن القانون يعاقب فقط على وقائع الكراهية التي وردت فيه في حال وقعت منذ تاريخ تطبيقه وفقاً للمواد المنصوص عليها، أمّا المخالفات التي حدثت قبل هذا التاريخ فلا تتطبق عليها أحكام هذا المرسوم بقانون، بما يعني أن الأفراد يمكنهم تقديم بلاغات الكراهية بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
وأضاف أنه في حال التهجم أو الإساءة أو التحريض على أحد الأديان بصفة عامة من قبل جهة أو شخص ما، فيحق لأي شخص أن يرفع دعوى ضد تلك الجهة أو الشخص بصفته الشخصية كمتضرر من هذا الفعل.
وبخصوص النطاق الجغرافي للمرسوم بقانون، قال الشامسي، إن القانون يعاقب على الجرائم والمخالفات التي تحدث داخل دولة الإمارات، وكذا تلك التي تحدث في الخارج في حال وقعت نتائجها داخل الإمارات، مشيراً إلى أن مرسوم قانون الكراهية لا يتطلب لائحة تنفيذية مثل قوانين أخرى، تستند في قوة تنفيذها إلى المواد القانونية التي نصت عليها.
وأوضح أن المرسوم يصدره رئيس الدولة في حال عدم انعقاد المجلس الوطني الاتحادي، أمّا القانون فيعرض على المجلس ليتم الموافقة على إقراره، وكلاهما له القوة نفسها، لافتاً إلى أن القانون الجديد يشكل علامة فارقة ومحطة مهمة في تاريخ التشريعات القانونية التي تجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان، نظراً للفوائد الوقائية التي تحمي المواطنين والمقيمين بأرض الدولة قبل الوقوع في تلك الجرائم التي يشكل ارتكابها خطورة كبيرة على المجتمع، لافتاً إلى أن القانون أثار اهتماماً محلياً ودولياً كونه جاء في توقيت مهم.