تصدرت الخيانة الزوجية والتهرب من النفقة وتعاطي المخدرات وعدم المعاشرة مسوغات فسخ النكاح لعيب في المحاكم السعودية خلال العام الحالي.
حيث كشف تقرير إحصائي أن المحاكم قضت بفسخ 140 عقد نكاح للعيب خلال 11 شهراً الماضية بدءاً من محرم 1436، وحل الفسخ لعدم القدرة على النفقة في المرتبة الثانية، إذ بلغ عدد الصكوك الصادرة بالفسخ لعدم مقدرة الزوج على النفقة 35 صكاً، وجاءت هذه الأحكام بناء على عدد من الدعاوى التي شهدتها المحاكم مقدمة من زوجات متضررات من أزواجهن؛ نظراً لعدم قدرتهم على تحمل مسؤولية أسرهم، واستند القضاة في هذه القضايا على وجود عيوب تجيز فسخ نكاح الزوجات من أزواجهن بناء على ما تقدمن به أمام المحكمة الشرعية.
وقال المستشار في هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي: "يجوز للمرأة رفع دعوى فسخ نكاح لعيب في زوجها، وهو أمر مسموح به في الشريعة الإسلامية، إذ أوضح الفقهاء أنه يفسخ نكاح الرجل إذا وجد فيه عيب يؤدي إلى عدم تحقيق المقصود من عقد الزواج أو المراد من العقد"، مشيراً إلى أن العيوب تختلف كأن يكون الزوج متعاطياً للمخدرات، أو مصاباً بمرض معدٍ كالإيدز أو الزهري أو أحد الأمراض الخطيرة.
وأضاف: "تلجأ بعض الزوجات إلى المحاكم بطلبات خلع من أزواجهن بدل الفسخ، حتى لا يعرف السبب الرئيسي وراء الرغبة في الانفصال، والذي ربما يعود إلى عيب في الرجل"، مشيراً إلى أن المحاكم شهدت في الآونة الأخيرة قضايا خلع من الزوجات ضد أزواجهن رغم وجود عيب في الزوج، حرصاً من الزوجة على عدم إظهار عيوب الزوج أمام القضاة، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "الوطن".
وأكد الدكتور الخولي أنه في حال رفعت الزوجة دعوى فسخ النكاح لعيب فلا يحق للزوج المطالبة بالمهر، ولا تلزم المرأة بإعادته، مشيراً إلى أن المرأة في هذه الحالة تفضل الخلع بشرط أن يتنازل الرجل عن المهر.
حيث كشف تقرير إحصائي أن المحاكم قضت بفسخ 140 عقد نكاح للعيب خلال 11 شهراً الماضية بدءاً من محرم 1436، وحل الفسخ لعدم القدرة على النفقة في المرتبة الثانية، إذ بلغ عدد الصكوك الصادرة بالفسخ لعدم مقدرة الزوج على النفقة 35 صكاً، وجاءت هذه الأحكام بناء على عدد من الدعاوى التي شهدتها المحاكم مقدمة من زوجات متضررات من أزواجهن؛ نظراً لعدم قدرتهم على تحمل مسؤولية أسرهم، واستند القضاة في هذه القضايا على وجود عيوب تجيز فسخ نكاح الزوجات من أزواجهن بناء على ما تقدمن به أمام المحكمة الشرعية.
وقال المستشار في هيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي: "يجوز للمرأة رفع دعوى فسخ نكاح لعيب في زوجها، وهو أمر مسموح به في الشريعة الإسلامية، إذ أوضح الفقهاء أنه يفسخ نكاح الرجل إذا وجد فيه عيب يؤدي إلى عدم تحقيق المقصود من عقد الزواج أو المراد من العقد"، مشيراً إلى أن العيوب تختلف كأن يكون الزوج متعاطياً للمخدرات، أو مصاباً بمرض معدٍ كالإيدز أو الزهري أو أحد الأمراض الخطيرة.
وأضاف: "تلجأ بعض الزوجات إلى المحاكم بطلبات خلع من أزواجهن بدل الفسخ، حتى لا يعرف السبب الرئيسي وراء الرغبة في الانفصال، والذي ربما يعود إلى عيب في الرجل"، مشيراً إلى أن المحاكم شهدت في الآونة الأخيرة قضايا خلع من الزوجات ضد أزواجهن رغم وجود عيب في الزوج، حرصاً من الزوجة على عدم إظهار عيوب الزوج أمام القضاة، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "الوطن".
وأكد الدكتور الخولي أنه في حال رفعت الزوجة دعوى فسخ النكاح لعيب فلا يحق للزوج المطالبة بالمهر، ولا تلزم المرأة بإعادته، مشيراً إلى أن المرأة في هذه الحالة تفضل الخلع بشرط أن يتنازل الرجل عن المهر.