حددت لائحة العقوبات والغرامات لنظام العمل المعدل الجديد 61 مخالفة ترتبط بنودها بنظام العمل، شاملة توطين القوى البشرية الوطنية، والاستقدام، والتأنيث، بالإضافة إلى أخرى تتعلق بحقوق العمالة والأطفال وعمال المناجم والبحارة، تناغماً مع المتغيرات والمستجدات المتلاحقة في سوق العمل.
وجاءت لائحة العقوبات بعد موافقة وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني على قرار تضمن اعتماد لائحة محددة للعقوبات والغرامات، في حين انقسمت العقوبات في اللائحة إلى قسمين: الأول يشمل 58 مخالفة عقوبتها لا تتجاوز نصف الحد الأعلى لعقوبتي الغرامة المالية بـ100 ألف ريال أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، و3 مخالفات تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين السابقتين مع إغلاق المنشأة نهائياً، وهي:
1. ممارسة نشاط توظيف السعوديين بدون ترخيص من الوزارة، إضافة إلى ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة أو تقديم الخدمات العمالية بدون ترخيص من الوزارة.
2. انتهاء مدة الترخيص دون تجديده أو إلغائه.
3. قيام المرخص له بأنشطة الاستقدام بتأجير الترخيص للغير أو منحه حق الانتفاع به لممارسة النشاط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
أما بالنسبة لـ58 مخالفة الأخرى فكان من ضمنها:
20.000 لتوظيف عامل وافد في مهنة مقصورة على السعوديين.
10.000 ريال غرامة على المنشأة التي لا توفر أقساماً منفصلة للنساء العاملات لديها.
25.000 لمخالفة عدم الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية.
25.000 عند تلاعب صاحب العمل وتقديمه معلومات غير صحيحة إلى الوزارة.
وأوضحت الوزارة حسب ما نصت عليه اللائحة أن الغرامات تتضاعف في حال تكرار المخالفة، ويجب على المخالف إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حالة عدم إزالتها تعتبر تكراراً للمخالفة وتتضاعف العقوبة عليه، وفي حال ارتكاب صاحب العمل مخالفة من نوع واحد لعدد من الأشخاص فلا يعد ذلك تكراراً للمخالفة، وإنما يترتب عليه تعدد الغرامة المقررة لها، وترفع الوزارة المخالفات لهيئات تسوية الخلافات العمالية لحين إنشاء المحاكم العمالية لممارسة اختصاصها، ويجوز للمخالف الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة عليه أمام اللجنة التي ستشكل لهذا الغرض في الوزارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، ويقوم المخالف بتسديد الغرامات المالية خلال خمسة عشر يوماً، وفي حال عدم تسديده للمخالفات تقوم الوزارة بإيقاف خدماتها لحين سداد المستحقات المترتبة عليه.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين للالتزام بالأنظمة تجنباً للوقوع تحت طائلة المساءلة والعقوبات، كما دعتهم إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم البلاغات الموحد 19911، وشددت على تحمل جميع أطراف العمل مسؤولية تحقيق النظام، مؤكدة على استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظام العمل حسب التعديلات الجديدة، والتي بدأ العمل بها مطلع هذا الأسبوع.
وجاءت لائحة العقوبات بعد موافقة وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني على قرار تضمن اعتماد لائحة محددة للعقوبات والغرامات، في حين انقسمت العقوبات في اللائحة إلى قسمين: الأول يشمل 58 مخالفة عقوبتها لا تتجاوز نصف الحد الأعلى لعقوبتي الغرامة المالية بـ100 ألف ريال أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، و3 مخالفات تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين السابقتين مع إغلاق المنشأة نهائياً، وهي:
1. ممارسة نشاط توظيف السعوديين بدون ترخيص من الوزارة، إضافة إلى ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة أو تقديم الخدمات العمالية بدون ترخيص من الوزارة.
2. انتهاء مدة الترخيص دون تجديده أو إلغائه.
3. قيام المرخص له بأنشطة الاستقدام بتأجير الترخيص للغير أو منحه حق الانتفاع به لممارسة النشاط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
أما بالنسبة لـ58 مخالفة الأخرى فكان من ضمنها:
20.000 لتوظيف عامل وافد في مهنة مقصورة على السعوديين.
10.000 ريال غرامة على المنشأة التي لا توفر أقساماً منفصلة للنساء العاملات لديها.
25.000 لمخالفة عدم الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية.
25.000 عند تلاعب صاحب العمل وتقديمه معلومات غير صحيحة إلى الوزارة.
وأوضحت الوزارة حسب ما نصت عليه اللائحة أن الغرامات تتضاعف في حال تكرار المخالفة، ويجب على المخالف إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حالة عدم إزالتها تعتبر تكراراً للمخالفة وتتضاعف العقوبة عليه، وفي حال ارتكاب صاحب العمل مخالفة من نوع واحد لعدد من الأشخاص فلا يعد ذلك تكراراً للمخالفة، وإنما يترتب عليه تعدد الغرامة المقررة لها، وترفع الوزارة المخالفات لهيئات تسوية الخلافات العمالية لحين إنشاء المحاكم العمالية لممارسة اختصاصها، ويجوز للمخالف الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة عليه أمام اللجنة التي ستشكل لهذا الغرض في الوزارة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، ويقوم المخالف بتسديد الغرامات المالية خلال خمسة عشر يوماً، وفي حال عدم تسديده للمخالفات تقوم الوزارة بإيقاف خدماتها لحين سداد المستحقات المترتبة عليه.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين للالتزام بالأنظمة تجنباً للوقوع تحت طائلة المساءلة والعقوبات، كما دعتهم إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم البلاغات الموحد 19911، وشددت على تحمل جميع أطراف العمل مسؤولية تحقيق النظام، مؤكدة على استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظام العمل حسب التعديلات الجديدة، والتي بدأ العمل بها مطلع هذا الأسبوع.