أصدر وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق الربيعة، أخيراً قراراً يلزم فيه محال الذهب والمجوهرات بتحديد وزن الفصوص المركبة على المعدن، وتحديد نسب وزن الفصوص إلى وزن المعدن وتحديد أي عيوب في المعدن أو الفص، وأن تكون المعادن الثمينة والأحجار الكريمة مصحوبة بشهادة توضح اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه، وسيتم تطبيق القرار ابتداء من 29 مارس.
وحددت الوزارة صلاحيَّة مدَّة الترخيص بـ3 سنوات لمن يرغب بممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويكون العمل بعد صدور الترخيص اللازم من وزارة التجارة أو أحد فروعها ويكون هذا الترخيص مخصصاً لكل محل على حدة، مع المنع من ممارسة المهنة قبيل استخراج تلك التصاريح.
كما ألزم القرار جميع أصحاب المحلات المرخص لها إعطاء كل مشتر نسخة من الفواتير والاحتفاظ بها داخل محلاتهم لمدَّة 5 سنوات على الأقل وذلك للرجوع إليها عند الحاجة، مع إلزام المحلات باستعمال موازين عند البيع ووضعها في أماكن معزولة عن أي مؤثرات على صحة الوزن، وأن تكون قراءة الميزان ظاهرة للمستهلك.
وحددت الوزارة صلاحيَّة مدَّة الترخيص بـ3 سنوات لمن يرغب بممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويكون العمل بعد صدور الترخيص اللازم من وزارة التجارة أو أحد فروعها ويكون هذا الترخيص مخصصاً لكل محل على حدة، مع المنع من ممارسة المهنة قبيل استخراج تلك التصاريح.
كما ألزم القرار جميع أصحاب المحلات المرخص لها إعطاء كل مشتر نسخة من الفواتير والاحتفاظ بها داخل محلاتهم لمدَّة 5 سنوات على الأقل وذلك للرجوع إليها عند الحاجة، مع إلزام المحلات باستعمال موازين عند البيع ووضعها في أماكن معزولة عن أي مؤثرات على صحة الوزن، وأن تكون قراءة الميزان ظاهرة للمستهلك.