أصدرت الحكومة المغربية موافقتها على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، خاصة وأن هذا القانون الذي تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، يعمل وفقاً للحقوق الدستورية، والتي تنص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز ضدها.
كما أكدت أن القانون يسير في إطار الالتزام بالبرنامج الحكومي الذي أولى عناية مقدرة للنهوض بأوضاع المرأة وحمايتها، والالتزامات الواردة في الخطة الحكومية للمساواة «إكرام»، إضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة والمرتبطة بمكافحة كل أشكال التمييز ومناهضة العنف ضد النساء.
ويحاول القانون التغلب على النقص الموجود في المجال التشريعي المتعلق بتأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف، وينص القانون على استحداث آليات مؤسساتية مندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه السليم لهن، مع تمكينهن من حق الاستفادة من الخدمات التي تيسر تجاوزهن لآثار العنف الممارس عليهن.
كذلك وضع تعريف محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء، وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة.
كما يستحدث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المناهضين للعنف ضد النساء وحمايتهن، إضافة إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفاً يلحق ضرراً بالمرأة وتجريم بعض الأفعال باعتبارها صوراً من صور التحرش الجنسي.
ويشدد القانون العقوبات على هذه الجرائم في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وكذلك تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد نساء في وضعيات خاصة.
كما أكدت أن القانون يسير في إطار الالتزام بالبرنامج الحكومي الذي أولى عناية مقدرة للنهوض بأوضاع المرأة وحمايتها، والالتزامات الواردة في الخطة الحكومية للمساواة «إكرام»، إضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة والمرتبطة بمكافحة كل أشكال التمييز ومناهضة العنف ضد النساء.
ويحاول القانون التغلب على النقص الموجود في المجال التشريعي المتعلق بتأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف، وينص القانون على استحداث آليات مؤسساتية مندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه السليم لهن، مع تمكينهن من حق الاستفادة من الخدمات التي تيسر تجاوزهن لآثار العنف الممارس عليهن.
كذلك وضع تعريف محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء، وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة.
كما يستحدث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المناهضين للعنف ضد النساء وحمايتهن، إضافة إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفاً يلحق ضرراً بالمرأة وتجريم بعض الأفعال باعتبارها صوراً من صور التحرش الجنسي.
ويشدد القانون العقوبات على هذه الجرائم في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وكذلك تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد نساء في وضعيات خاصة.