أشارت مصادر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما يخص حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص بالسعودية، إلى أن الوزارة أجرت تعديلات على أنظمة تقارير الأداء السنوية، والعلاوات والترقيات للعاملين في منشآت القطاع الخاص.
وأوضحت أن العامل يحق له التظلم من التقرير فيما يجوز للمنشأة منح العاملين علاوات سنوية وفقاً للمركز المالي لها، أو علاوة استثنائية وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن، كما يستحق العامل العلاوة السنوية بعد مضي سنة من تاريخ التحاقه بالعمل، أو من تاريخ حصوله على العلاوة السابقة. وفقاً لـ "الوكالات".
ويكون العامل مؤهلاً للترقية إلى وظيفة أعلى متى ما توفرت شروط منها: وجود الوظيفة الشاغرة الأعلى، وتوفر مؤهلات شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها، أو حصوله على مستوى فوق المتوسط على الأقل في آخر تقرير دوري، أو حصوله على شهادات علمية أعلى، أو دورات تدريبية أكثر، مع خبرةٍ في مجال عمله.
وتضمنت التعديلات إلزام المنشأة بإعداد تقرير سنوي عن الأداء لجميع العاملين وفقاً للنماذج التي تضعها لذلك على أن تتضمن عدة عناصر منها: القدرة على العمل ودرجة إتقانه، وسلوك العامل، ومدى تعاونه مع رؤسائه وزملائه وعملاء المنشأة، والمواظبة. أما فيما يخص الترقيات، فإن على المنشأة أن تضع سلماً وظيفياً تحدد فيه مسميات الوظائف وفقاً لما جاء في دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي، ودرجة كل وظيفة، وشروط شغلها، وبداية أجرها.
ويتم تقييم الأداء طبقاً للتقديرات التي تحددها المنشأة على أن يُتبع في ذلك مقياس من 5 مستويات، ويكون التقرير بمعرفة الرئيس المباشر للعامل، ويُعتمد من صاحب الصلاحية في المنشأة، ويتم تزويد العامل بنسخة من التقرير فور اعتماده.