في إطار حماية الأطفال والحفاظ على حقوقهم كاملة خاصة بعد انفصال الوالدين، فرضت وزارة العدل السعودية على المحاكم تطبيق "نظام حماية الطفل من الإيذاء" على الممتنعين عن النفقة المقررة شرعاً، معتبرة الامتناع عن دفع النفقة ممارسةً لإحدى صور العنف، مشددة على تطبيق عقوبة السجن لمدة تصل إلى 7 أعوام على الأب إذا ثبت أنه أخفى أمواله، أو قام بتهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
وكشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن "نظام الحماية من الإيذاء ينصُّ على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ مَنْ ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء، وفي حال العودة تضاعف العقوبة". بحسب "الوكالات".
مشدداً في خطاب موجَّه إلى المحاكم على مراعاة ما تقضي به النصوص الواردة في نظامَي الحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، واعتبار الامتناع عن دفع النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجَّه إلى الطفل، موضحاً أن "نظام حماية الطفل من الإيذاء" نصَّ على أن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية، أو التقصير في ذلك، وكذلك نصَّ النظام نفسه على أن مما يعد إيذاءً أو إهمالاً تعرض الطفل إلى التقصير البيِّن المتواصل في تربيته ورعايته.
وأكد أن مهمة التحقيق في مخالفات الأنظمة المشار إليها تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف، مشيراً إلى أن للمحكمة حق إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع ملاحظة شمول الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها بما نصَّ عليه نظام التنفيذ الذي أكد أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم المنوَّه عنها في المادة المشار إليها.
وكشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن "نظام الحماية من الإيذاء ينصُّ على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ مَنْ ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء، وفي حال العودة تضاعف العقوبة". بحسب "الوكالات".
مشدداً في خطاب موجَّه إلى المحاكم على مراعاة ما تقضي به النصوص الواردة في نظامَي الحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، واعتبار الامتناع عن دفع النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجَّه إلى الطفل، موضحاً أن "نظام حماية الطفل من الإيذاء" نصَّ على أن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية، أو التقصير في ذلك، وكذلك نصَّ النظام نفسه على أن مما يعد إيذاءً أو إهمالاً تعرض الطفل إلى التقصير البيِّن المتواصل في تربيته ورعايته.
وأكد أن مهمة التحقيق في مخالفات الأنظمة المشار إليها تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف، مشيراً إلى أن للمحكمة حق إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع ملاحظة شمول الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها بما نصَّ عليه نظام التنفيذ الذي أكد أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم المنوَّه عنها في المادة المشار إليها.