أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الاثنين أربعة أوامر ملكية تضمنت تخفيض راتب الوزير بنسبة 20%، وتخفيض المكافأة والإعانة السنوية لعضو مجلس الشورى 15%، واستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحد الجنوبي للمملكة من قرار عدم منح العلاوة السنوية، كما أصدر أمراً يتضمن إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية (1438 / 1439 هـ ).
وفيما يلي نصوص الأوامر الملكية:
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم ، الصادرة بالأمر الملكي رقم ( أ / 15 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ ، والأمر الملكي رقم ( أ / 73 ) بتاريخ 5 / 3 / 1418هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة ( 20 % ) .
ثانياً : تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 % ) .
ثالثاً : يعمل بما ورد في البندين ( أولاً ) و (ثانياً) من أمرنا هذا اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438هـ .
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وجاء في الامر الثاني الذي حمل الرقم أ / 261:
بعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 15 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ ، والأمر الملكي رقم ( أ / 73 ) بتاريخ 5 / 3 / 1418 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر رقم ( 7028 / 2 ) بتاريخ 16 / 4 / 1414 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة ( 15 % ).
ثانياً : يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 % ) ، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
أما الأمر الثالث الذي حمل الرقم 60776 فجاء فيه:
نشير إلى البند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437 هـ القاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438 هـ).
وتقديراً لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة ، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن ، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.
اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة ، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من الحكم الوارد في البند ( أولاً ) من القرار المشار إليه أعلاه ، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند ( ثاني عشر ) من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالإستثناء الوارد في أمرنا هذا ، ورفع ما يتم التوصل إليه . فأكملوا ما يلزم بموجبه.
الأمر الرابع الذي حمل الرقم: 60775 جاء فيه
نشير إلى كتابكم رقم 6725 بتاريخ 15 / 1 / 1435 هـ بشأن السيارات التي تؤمن لكبار المسؤولين في الدولة.
ونشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 553 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437 هـ بشأن ما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437 هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية.
اعتمدوا ما يلي :
1 - إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 هـ ).
2 - يتحمل الوزير ومن في مرتبته - أو ما يعادلها - المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ. فأكملوا ما يلزم بموجبه.