أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (51) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014، بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي، بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة لاستخدام الترام كوسيلة للنقل الجماعي.
ونصّ القرار على استبدال نص المادة (18) من قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014، الذي يختص بالمخالفات والجزاءات المترتبة على المخالفين لأحكامه. حيث قضى بمعاقبة كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية، ويتسبب في وقوع حادث يُفضي إلى حدوث حالة وفاة بغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم، ولا تزيد على 30 ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات.
كما يُعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية، ويتسبب في وقوع حادث يُفضي إلى حدوث إصابة جسدية بغرامة لا تقل عن 5000 درهم، ولا تزيد على 15 ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة.
يشار إلى أن المخالفات تعاقب المالك أو المقاول أو المُشغّل بحسب الأحوال بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم في أي من الحالتين التاليتين: عدم التزام أي منهم بمتطلبات الأمن والسلامة والتشغيل الآمن للترام المنصوص عليها في هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه، أو عدم التزام أي منهم بتقديم وثيقة التأمين.
ونصّ القرار على استبدال نص المادة (18) من قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014، الذي يختص بالمخالفات والجزاءات المترتبة على المخالفين لأحكامه. حيث قضى بمعاقبة كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية، ويتسبب في وقوع حادث يُفضي إلى حدوث حالة وفاة بغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم، ولا تزيد على 30 ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات.
كما يُعاقب كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية، ويتسبب في وقوع حادث يُفضي إلى حدوث إصابة جسدية بغرامة لا تقل عن 5000 درهم، ولا تزيد على 15 ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة.
يشار إلى أن المخالفات تعاقب المالك أو المقاول أو المُشغّل بحسب الأحوال بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم في أي من الحالتين التاليتين: عدم التزام أي منهم بمتطلبات الأمن والسلامة والتشغيل الآمن للترام المنصوص عليها في هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه، أو عدم التزام أي منهم بتقديم وثيقة التأمين.