يعدّ الاختلاس من الجرائم الكبرى التي تستدعي فرض عقوبات شديدة على فاعلها لمنع تكرارها خصوصاً من قِبل الموظفين الحكوميين.
وفي إطار حفظ المال العام، أقرت لجنة خاصة في مجلس الشورى السعودي نظاماً لمعاقبة أي موظف عام اختلس، أو شارك في اختلاس مال عام وحازه بسبب وظيفته بالسجن مدة لا تتجاوز 10 أعوام، أو بغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بهما معاً.
وشددت اللجنة، في حالة الاشتباه، على عدم التسرع في الإساءة إلى الموظف العام، ومساءلته قبل التثبت، ودعم ذلك بالأدلة الكافية التي تؤكد الاشتباه، وتوجب المساءلة، مضيفة أن النظام حدد تعريفاً، وكذلك عقوبات للجرائم غير العمدية، مثل الإهمال والتفريط، وحددت درجات العقوبة التي تتناسب مع مستوى الجرم لكل حالة، مشيرة إلى استبعاد الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الإدارية، التأديبية، التي لا تعد جرائم، ويعاقب عليها وفق نظام تأديب الموظفين.
كما أشارت اللجنة إلى تحديد مواد النظام المقترح لحماية المال العام عقوبات لكل موظف عام كُلِّف بالتفاوض، أو التثمين، أو التعاقد من جهته مع جهة داخل، أو خارج البلاد في شؤون تلك الجهة، وترتب على ذلك حقوق والتزامات مالية، وتعمد إجراءها بما يضر بالمصلحة العامة، أو ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 أعوام، أو بغرامة قدرها 5 ملايين ريال، ويحرم الموظف العام الذي تثبت إدانته بالاختلاس، أو الاستيلاء على المال العام من شغل أي وظيفة عامة حتى بعد إتمام العقوبة.
كما حددت اللجنة معاقبة مَن استولى، أو شارك في الاستيلاء على مال عام اتصل به بحكم عمله، أو تصرف فيه بغير حق، أو سهَّل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال.
وفي إطار حفظ المال العام، أقرت لجنة خاصة في مجلس الشورى السعودي نظاماً لمعاقبة أي موظف عام اختلس، أو شارك في اختلاس مال عام وحازه بسبب وظيفته بالسجن مدة لا تتجاوز 10 أعوام، أو بغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بهما معاً.
وشددت اللجنة، في حالة الاشتباه، على عدم التسرع في الإساءة إلى الموظف العام، ومساءلته قبل التثبت، ودعم ذلك بالأدلة الكافية التي تؤكد الاشتباه، وتوجب المساءلة، مضيفة أن النظام حدد تعريفاً، وكذلك عقوبات للجرائم غير العمدية، مثل الإهمال والتفريط، وحددت درجات العقوبة التي تتناسب مع مستوى الجرم لكل حالة، مشيرة إلى استبعاد الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الإدارية، التأديبية، التي لا تعد جرائم، ويعاقب عليها وفق نظام تأديب الموظفين.
كما أشارت اللجنة إلى تحديد مواد النظام المقترح لحماية المال العام عقوبات لكل موظف عام كُلِّف بالتفاوض، أو التثمين، أو التعاقد من جهته مع جهة داخل، أو خارج البلاد في شؤون تلك الجهة، وترتب على ذلك حقوق والتزامات مالية، وتعمد إجراءها بما يضر بالمصلحة العامة، أو ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 أعوام، أو بغرامة قدرها 5 ملايين ريال، ويحرم الموظف العام الذي تثبت إدانته بالاختلاس، أو الاستيلاء على المال العام من شغل أي وظيفة عامة حتى بعد إتمام العقوبة.
كما حددت اللجنة معاقبة مَن استولى، أو شارك في الاستيلاء على مال عام اتصل به بحكم عمله، أو تصرف فيه بغير حق، أو سهَّل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال.