في إطار تنظيم العمل في مجال الاتصالات بالسعودية، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أمس، أن وزير العمل الدكتور علي الغفيص أصدر قراراً يسمح لابنة المواطنة بالعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، وأبناء وبنات المواطنة بالعمل في نشاط بيع وصيانة الجوالات، وذلك حسب تغريدة نشرها أبا الخيل في حساب الوزارة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وفي تفاصيل القرار، فقد تم السماح لأبناء السعوديات بالعمل لدى مُلاك محلات بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها فقط، ولا يحق لأيٍّ من أولاد المواطنة تملك محلٍ للجوالات إلا وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات الحاكمة لذلك. بحسب "الوكالات".
وعدَّل الوزير هذا القرار بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى ما قضت به (المادة 36) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426هـ، المعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /6 /1436هـ. حيث يُجيز للوزير تحديد المهن والأعمال التي يحظر على غير السعوديين الاشتغال بها، واستند في التعميم على الفقرة (ثانياً) من المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1982 وتاريخ 28 /6 /1437هـ، المتضمنة قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفق ما تقرِّره الوزارة، والفقرة (ثالثاً) من نفس المادة المتضمنة قصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين وفق ما تقرِّره الوزارة.
وفي تفاصيل القرار، فقد تم السماح لأبناء السعوديات بالعمل لدى مُلاك محلات بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها فقط، ولا يحق لأيٍّ من أولاد المواطنة تملك محلٍ للجوالات إلا وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات الحاكمة لذلك. بحسب "الوكالات".
وعدَّل الوزير هذا القرار بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى ما قضت به (المادة 36) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426هـ، المعدَّل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /6 /1436هـ. حيث يُجيز للوزير تحديد المهن والأعمال التي يحظر على غير السعوديين الاشتغال بها، واستند في التعميم على الفقرة (ثانياً) من المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1982 وتاريخ 28 /6 /1437هـ، المتضمنة قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفق ما تقرِّره الوزارة، والفقرة (ثالثاً) من نفس المادة المتضمنة قصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين وفق ما تقرِّره الوزارة.