على خلفية حالات الاعتداءات التي تتعرض لها مجموعة من السيدات؛ بسكب مادة الأسيد الحارقة عليهن من قِبل شخص ادعى أثناء التحقيقات أنه معقد من جنس السيدات، أشار لـ«سيدتي» أستاذ القانون بجامعة الطائف والمستشار القانوني الدكتور أحمد الشهراني، إلى أن العقوبة القانونية لمن يروّع الأمن ويعتدي على النفس حد الحرابة.
لكن قبل إقرار تلك العقوبة؛ لابد من النظر إلى حيثيات الموضوع، وإخضاع الجاني للفحص العقلي؛ لأن حد الحرابة يقام على البالغ الراشد المدرك لكل تصرفاته، وإن ثبت أنه مدرك لما قام به؛ يقام عليه الحدّ؛ لكونه عقابًا رادعًا لكل من تسول له نفسه فعل ذلك.
وهنا في هذه القضية، التي شغلت المجتمع لمدة أسبوعين ليتم القبض على الجاني، يبدو أنه يعاني بالفعل من عقدة تجاه جنس النساء؛ بسبب ارتكابه الجرائم ضدهنّ، دون أن يكون له سابق معرفة بإحداهنّ.