أقر مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها يوم أمس الإثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إدخال تعديلات جديدة على لائحة الإجازات، التي سبق وأدخل تعديلات عليها في سبتمبر 2016م.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، أن المجلس قرر ما يلي:
-1 إلغاء البند (ثانياً) من قراره رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ.
-2 مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات، يجوز للموظف طلب التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25/ 12/ 1437هـ، بما لا يتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة من ذلك الرصيد ومن إجازته العادية المستحقة سنوياً.
ـ يجوز للجهة التي يتبعها الموظف وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل تأجيل طلب الموظف التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية المشار إليها في الفقرة (1)، أو تخفيض مدة الإجازة، بشرط ألا يقل ما يتمتع به الموظف في حال طلبه من ذلك الرصيد عن (36) يوماً خلال ثلاث سنوات.
ـ إذا كان الموظف قد تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، فإن مدة هذه الإجازة تستبعد من رصيده من الإجازة العادية بعد نفاذ هذا القرار.
-3 على جميع الجهات الحكومية بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى كلٌ فيما يخصه تعديل الأحكام المتعلقة برصيد الإجازات العادية لمنسوبيها، بما يتفق مع ما ورد في البند (ثانياً) أعلاه.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، أن المجلس قرر ما يلي:
-1 إلغاء البند (ثانياً) من قراره رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ.
-2 مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات، يجوز للموظف طلب التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25/ 12/ 1437هـ، بما لا يتجاوز (120) يوماً خلال السنة الواحدة من ذلك الرصيد ومن إجازته العادية المستحقة سنوياً.
ـ يجوز للجهة التي يتبعها الموظف وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل تأجيل طلب الموظف التمتع برصيده السابق من الإجازات العادية المشار إليها في الفقرة (1)، أو تخفيض مدة الإجازة، بشرط ألا يقل ما يتمتع به الموظف في حال طلبه من ذلك الرصيد عن (36) يوماً خلال ثلاث سنوات.
ـ إذا كان الموظف قد تمتع بإجازة عادية من رصيده السابق بعد نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ، فإن مدة هذه الإجازة تستبعد من رصيده من الإجازة العادية بعد نفاذ هذا القرار.
-3 على جميع الجهات الحكومية بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى كلٌ فيما يخصه تعديل الأحكام المتعلقة برصيد الإجازات العادية لمنسوبيها، بما يتفق مع ما ورد في البند (ثانياً) أعلاه.