ضمن تعديلاتها لنظام إيرادات الدولة، قررت وزارة المالية السعودية منح 30% من الإيراد الزائد، الذي تحصل عليه الجهة الحكومية من عوائدها، إلى موظفيها الذين يساهمون في زيادة إيراداتها التي يعملون بها.
وتضمَّن التعديل، أنه لا يحق للجهة استثمار إيراداتها النقدية، لكن على الجهة تنمية استثمار مواردها من أراض وعقارات وخلافه، ولها في سبيل ذلك الاستفادة من البرامج والأنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة استثماراتها، والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية في تقديم الدراسات لتنمية الاستثمارات، بالإضافة إلى أنه على الوزارة بعد التأكد من تحقيق الجهة زيادة في إيراداتها، تخصيص ما يقابل 20% من الزيادة المتحققة ضمن اعتمادات موازنتها خلال السنة المالية التالية، وفقاً لعدة شروط، منها: ألا يزيد ما يتم تخصيصه على 5% من إجمالي الاعتمادات الأصلية في موازنة الجهة للسنة المالية السابقة، ويوزع ما تم تخصيصه لمكافأة الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الزيادة في الإيرادات بنسبة لا تزيد على 30%، لتنمية وتطوير الاستثمارات، والمتبقي يخصص في الاعتمادات الأخرى في موازنة الجهة. بحسب الصحف المحلية.
ونص التعديل على أن تصرف المكافأة، المنصوص عليها، وفق ضوابط، منها: ألا يتجاوز مقدار المكافأة لكل موظف 3 رواتب في السنة المالية، ويحدد مقدارها بقرار من رئيس الجهة، ويقتصر صرف المكافأة على الموظفين بإدارة الإيرادات والوحدات التابعة لها، والموظفين القائمين على تطوير وتنمية الاستثمار، والموظفين الذين ساهموا في تحقيق زيادة الإيرادات.
وتضمَّن التعديل، أنه لا يحق للجهة استثمار إيراداتها النقدية، لكن على الجهة تنمية استثمار مواردها من أراض وعقارات وخلافه، ولها في سبيل ذلك الاستفادة من البرامج والأنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة استثماراتها، والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية في تقديم الدراسات لتنمية الاستثمارات، بالإضافة إلى أنه على الوزارة بعد التأكد من تحقيق الجهة زيادة في إيراداتها، تخصيص ما يقابل 20% من الزيادة المتحققة ضمن اعتمادات موازنتها خلال السنة المالية التالية، وفقاً لعدة شروط، منها: ألا يزيد ما يتم تخصيصه على 5% من إجمالي الاعتمادات الأصلية في موازنة الجهة للسنة المالية السابقة، ويوزع ما تم تخصيصه لمكافأة الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الزيادة في الإيرادات بنسبة لا تزيد على 30%، لتنمية وتطوير الاستثمارات، والمتبقي يخصص في الاعتمادات الأخرى في موازنة الجهة. بحسب الصحف المحلية.
ونص التعديل على أن تصرف المكافأة، المنصوص عليها، وفق ضوابط، منها: ألا يتجاوز مقدار المكافأة لكل موظف 3 رواتب في السنة المالية، ويحدد مقدارها بقرار من رئيس الجهة، ويقتصر صرف المكافأة على الموظفين بإدارة الإيرادات والوحدات التابعة لها، والموظفين القائمين على تطوير وتنمية الاستثمار، والموظفين الذين ساهموا في تحقيق زيادة الإيرادات.