تترقب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الموافقة على مشروعها، الذي تقدمت به قبل عشر سنوات، والذي ينص على إيجاد قانون يحمي المرضى المصابين بمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب "الإيدز"، وضمان حقوقهم وواجباتهم في السعودية، حيث أعطت الجهات المعنية الموافقة المبدئية على تطبيق النظام بعد أن تتم معالجة بنوده خلال الأشهر القليلة القادمة، ثم عرضه على مجلس الشورى.
وتتضمّن مواد النظام التي اقترحته حقوق الإنسان مجموعة من المعايير، ومنها: عدم منع المصاب من التمتع بحقوقه كحق متابعة التعليم، بالإضافة إلى إعطاء ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ التعويض عن ضرر الإصابة، كما نصّت المواد على عزل المصاب أو تحديد إقامته في منشأة صحية بناءً على توصية الطبيب المختص، إذا كانت حالته تُوجب ذلك أو كانت تشكل خطراً على غيره، وإذا كان المصاب محكوماً عليه، فيجب عزله عن السجناء، وتقدم له العناية اللازمة، وتحدّد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
ودعا النظام إلى المحافظة على سرية المعلومات الخاصّة بالمصابين بمرض الإيدز، وشدّد على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها بالمحافظة على السيرة، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المحدّدة في النظام، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضدّ المصابين، ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
وحسب المشروع المقترح، يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم أو أيّ بلد آخر يختارونه، ويعاقب كل مَن يخل بأحكام النظام المقترح لنظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب بغرامة مالية لا تتجاوز100 ألف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام أو بكليهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرّر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصّة.
كذلك إقرار تطبيق فحص اختبار الإيدز الإلزامي على المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، الذين يتقدمون للوظائف العسكرية، إضافة إلى فحوص ما قبل الزواج والنساء الحوامل، بالإضافة إلى إلزام الجهات الحكومية بإنهاء عقد الموظف المصاب بمرض "الإيدز" من عمله؛ بسبب مرضه، في حال ثبت تعمّده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين.
وتتضمّن مواد النظام التي اقترحته حقوق الإنسان مجموعة من المعايير، ومنها: عدم منع المصاب من التمتع بحقوقه كحق متابعة التعليم، بالإضافة إلى إعطاء ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ التعويض عن ضرر الإصابة، كما نصّت المواد على عزل المصاب أو تحديد إقامته في منشأة صحية بناءً على توصية الطبيب المختص، إذا كانت حالته تُوجب ذلك أو كانت تشكل خطراً على غيره، وإذا كان المصاب محكوماً عليه، فيجب عزله عن السجناء، وتقدم له العناية اللازمة، وتحدّد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
ودعا النظام إلى المحافظة على سرية المعلومات الخاصّة بالمصابين بمرض الإيدز، وشدّد على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها بالمحافظة على السيرة، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المحدّدة في النظام، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضدّ المصابين، ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
وحسب المشروع المقترح، يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم أو أيّ بلد آخر يختارونه، ويعاقب كل مَن يخل بأحكام النظام المقترح لنظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب بغرامة مالية لا تتجاوز100 ألف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام أو بكليهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرّر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصّة.
كذلك إقرار تطبيق فحص اختبار الإيدز الإلزامي على المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، الذين يتقدمون للوظائف العسكرية، إضافة إلى فحوص ما قبل الزواج والنساء الحوامل، بالإضافة إلى إلزام الجهات الحكومية بإنهاء عقد الموظف المصاب بمرض "الإيدز" من عمله؛ بسبب مرضه، في حال ثبت تعمّده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين.