أصدر وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالترخيص للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة المحاماة في المملكة، وذلك بإضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة، تنص على قيد المحامي الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في جدول المحامين الممارسين، ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة، إذا كان مرخصاً له في بلده.
كما اشترط القرار أن تكون رخصة المحامي الخليجي الصادرة عن بلده سارية المفعول، ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، عدا شرط الإقامة.
وتضمن القرار إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على أنه لا يجوز قيد شركات المحاماة الأجنبية ما لم يكن كل شريك فيها مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الترخيص للمحامين الأجانب.
ويأتي هذا القرار بناءً على ما وجه به مجلس الوزراء، وزارة العدل، بمراجعة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة فيما يتعلق بشروط وضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بما لا يخل بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس.
كما اشترط القرار أن تكون رخصة المحامي الخليجي الصادرة عن بلده سارية المفعول، ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، عدا شرط الإقامة.
وتضمن القرار إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على أنه لا يجوز قيد شركات المحاماة الأجنبية ما لم يكن كل شريك فيها مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام ولائحته، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الترخيص للمحامين الأجانب.
ويأتي هذا القرار بناءً على ما وجه به مجلس الوزراء، وزارة العدل، بمراجعة الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة فيما يتعلق بشروط وضوابط قيد راغبي ممارسة مهنة المحاماة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بما لا يخل بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس.