قضت المحكمة الاتحادية العليا، بسجن متهم بالشعوذة سنة ونصف السنة وغرامة 50 ألف درهم والإبعاد عن الإمارات، لخداع فتاة وادعائه بأنه يعالج بالقرآن والأعشاب الطبيعية، وحرضها على الفجور وأغواها وهددها مستخدماً وسيلة تقنية المعلومات، ونشر صوراً خاصة بها.
وقد تعرفت المجني عليها، حسب أقوالها في تحقيقات النيابة العامة، إلى المتهم عن طريق إحدى صديقاتها، إذ كانت تشكو عدم توفيقها في الزواج، وأوهمها المتهم أن بعضاً من أهلها صنعوا لها عملاً، وأنه يستطيع علاجها، وتم التواصل بينهما ودفعت له 16 ألف درهم عن طريق شركة صرافة، ولم تجد علاجاً، ثم هددها بنشر صورتها على «فيس بوك» و«إنستغرام»، وطلب منها ممارسة الزنا، ثم أبلغت عنه وتم ضبطه.
لكن المتهم طعن بالحكم مدعياً انعدام الدليل اليقيني على أنه ارتكب تلك الأفعال، وأن اعترافه في محضر الاستدلالات جاء وليد ضغط وإكراه، وأن الحكم أصابه البطلان كونه استند إلى ضبط رسائل إلكترونية دون صدور موافقة من النائب العام.
يشار إلى الأدلة توافرت بحق المتهم وهي مستمدة من اعترافات المتهم والمجني عليها، وتأييد ذلك بتقرير المختبر الذي توصل إلى «فلاش ميموري» تحوي 13 صورة رقمية ومقطعي فيديو، تتضمن صوراً وحركات خادشة للحياء ومخلة بالآداب العامة، ومن كتاب دائرة الشؤون الإسلامية بعد فحص الطلاسم المرسلة التي تبين أنها تحتوي على أعمال سحرية وهي من نوع التمائم المحرمة.
سجن مشعوذ لخداعه فتاة
- أخبار
- سيدتي - لينا الحوراني
- 20 فبراير 2018