اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً يتيح للمتهم الذي ليس لديه القدرة المالية في الجرائم الكبيرة، ندب محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة، وفقاً لآلية توفر الضمانات القضائية للمتهم.
وقال: إن المحكمة تتجاوب مع طلب المتهم ندب محام للدفاع عنه من خلال عدة إجراءات منها إصدار قرار بقبول طلب المتهم، ثم إرسال خطاب إلى وزارة العدل؛ لتحدد فيه موعد الجلسة لاختيار محامٍ للدفاع عنه.
موضحاً أن أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة، تدفع وفق آلية تضعها الوزارة، فيتقاضى المحامي 5 آلاف ريال كحد أعلى، و3 آلاف ريال كحد أدنى في الجلسة الواحدة، بحيث لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه 100 ألف ريال في جميع الجلسات.
وأضاف: إنه في حال تعدد المتهمين في القضية الواحدة، فيتقاضى المحامي المندوب 5 آلاف ريال عن المتهم الأول كحد أعلى و3 آلاف ريال كحد أدنى، ومبلغ ألفي ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى، وألف ريال كحد أدنى، وألَّا يتجاوز جميع ما يتقاضاه 150 ألف ريال.
في حين إذا لم يتم فتح الجلسة لسبب عائد لغير المحامي فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسة، وإذا كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي، فيصرف له مبلغ ألف ريال عن الجلسة الواحدة.
وأشار الأستاذ فواز التميمي مدير الإدارة العامة للمحاماة إلى أن الإدارة تعد قوائم مقترحة للمحامين المرشحين للترافع عن المتهمين في الجرائم الكبيرة في كل منطقة، ويتم تحديثها سنوياً، وتكون معتمدة من وكيل الوزارة.
وأضاف: تتلقى اللجنة الطلب الوارد من المحكمة بندب محامٍ للترافع عن المتهم قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ، وعلى اللجنة البت فيه خلال 5 أيام من تسلمه، ثم ترشح محامياً من القوائم المعدة من الإدارة العامة للمحاماة، وتبعثه للمحكمة قبل موعد الجلسة بما لا يقل عن خمسة أيام.
مبيناً الشروط التي يجب أن تتوفر في المحامي المندوب وهي: أن يكون مقيداً في جدول المحامين الممارسين، عدم صدور عقوبة تأديبية بحقه، ألاَّ ترد عليه ملاحظات من المحكمة المختصة.
ولفت التميمي النظر إلى أن المحامي المندوب لا يقبل اعتذاره عن الاستمرار في القضية إلا بطلب كتابي للجنة؛ يرسل خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام من موعد الجلسة، موضحاً فيه سبب الاعتذار، وعليه حضور الجلسات إلى أن تبت اللجنة في طلبه.
وأفاد أن إدارة المحاماة تحرر عقدًا بينها وبين المحامي المندوب؛ لتولي القضية وفق نموذج يعد وفق هذه الآلية، مضيفاً أن لوزارة العدل الحق في إنهاء التعاقد مع المحامي المندوب؛ إما بطلب من القاضي ناظر القضية أو بخطاب من المتهم مرفق فيه المبررات، ويكون احتساب الأتعاب للمحامي وفق ما أنجزه.
وقال: إن المحكمة تتجاوب مع طلب المتهم ندب محام للدفاع عنه من خلال عدة إجراءات منها إصدار قرار بقبول طلب المتهم، ثم إرسال خطاب إلى وزارة العدل؛ لتحدد فيه موعد الجلسة لاختيار محامٍ للدفاع عنه.
موضحاً أن أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة، تدفع وفق آلية تضعها الوزارة، فيتقاضى المحامي 5 آلاف ريال كحد أعلى، و3 آلاف ريال كحد أدنى في الجلسة الواحدة، بحيث لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه 100 ألف ريال في جميع الجلسات.
وأضاف: إنه في حال تعدد المتهمين في القضية الواحدة، فيتقاضى المحامي المندوب 5 آلاف ريال عن المتهم الأول كحد أعلى و3 آلاف ريال كحد أدنى، ومبلغ ألفي ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى، وألف ريال كحد أدنى، وألَّا يتجاوز جميع ما يتقاضاه 150 ألف ريال.
في حين إذا لم يتم فتح الجلسة لسبب عائد لغير المحامي فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسة، وإذا كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي، فيصرف له مبلغ ألف ريال عن الجلسة الواحدة.
وأشار الأستاذ فواز التميمي مدير الإدارة العامة للمحاماة إلى أن الإدارة تعد قوائم مقترحة للمحامين المرشحين للترافع عن المتهمين في الجرائم الكبيرة في كل منطقة، ويتم تحديثها سنوياً، وتكون معتمدة من وكيل الوزارة.
وأضاف: تتلقى اللجنة الطلب الوارد من المحكمة بندب محامٍ للترافع عن المتهم قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ، وعلى اللجنة البت فيه خلال 5 أيام من تسلمه، ثم ترشح محامياً من القوائم المعدة من الإدارة العامة للمحاماة، وتبعثه للمحكمة قبل موعد الجلسة بما لا يقل عن خمسة أيام.
مبيناً الشروط التي يجب أن تتوفر في المحامي المندوب وهي: أن يكون مقيداً في جدول المحامين الممارسين، عدم صدور عقوبة تأديبية بحقه، ألاَّ ترد عليه ملاحظات من المحكمة المختصة.
ولفت التميمي النظر إلى أن المحامي المندوب لا يقبل اعتذاره عن الاستمرار في القضية إلا بطلب كتابي للجنة؛ يرسل خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام من موعد الجلسة، موضحاً فيه سبب الاعتذار، وعليه حضور الجلسات إلى أن تبت اللجنة في طلبه.
وأفاد أن إدارة المحاماة تحرر عقدًا بينها وبين المحامي المندوب؛ لتولي القضية وفق نموذج يعد وفق هذه الآلية، مضيفاً أن لوزارة العدل الحق في إنهاء التعاقد مع المحامي المندوب؛ إما بطلب من القاضي ناظر القضية أو بخطاب من المتهم مرفق فيه المبررات، ويكون احتساب الأتعاب للمحامي وفق ما أنجزه.