تولي السعودية اهتماماً كبيراً بالمرأة بهدف تمكينها وتيسير سُبل نجاحها في الحياة والعمل.
هذا ما أكدته هيئة حقوق الإنسان في تقرير لها، قالت فيه: "لا يستطيع أي مراقب منصف أن ينكر ما تشهده منظومة حقوق المرأة في السعودية من تمكين، فيوماً بعد يوم تتعزَّز مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعها، والفضل في ذلك يرجع إلى توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، بقراراتهما التي تأتي دوماً لصالح المرأة السعودية. وقد جاء في النظام الأساسي للحكم حظر التمييز ضد المرأة، في المادة الثامنة منه، كما تتضافر أنظمة السعودية في حظر التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى اشتمال عديد من الأنظمة على أحكام تحظر أشكال التمييز الأخرى، مثل التمييز العنصري، والتمييز على أساس الإعاقة، ومن تلك الأنظمة نظام الخدمة المدنية، ونظام العمل، والنظام الصحي، ونظام رعاية المعاقين، كذلك اشتمل عدد من القوانين الجنائية على أحكامٍ تنص على تشديد العقوبة عندما تكون الضحية امرأة، مثل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما أن المشاركة في الحياة السياسية والعامة في السعودية حقٌّ متاحٌ لكل مواطن سواء كان رجلاً، أو امرأة من خلال المساهمة في صنع القرار، أو الانتخاب والترشح في الانتخابات. وتشارك المرأة في الحياة السياسية والعامة بشكل عام على المستوى الرسمي وغير الرسمي من خلال عضويتها في مجلس الشورى، وقد تم تخصيص 20% من مقاعد مجلس الشورى كحدٍّ أدنى للنساء، ولا تتضمن أنظمة السعودية نصوصاً تحول دون شغل المرأة أي مناصب عليا، وقد تم إجراء الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة عام 2015 في ضوء رقابة من مؤسسات المجتمع المدني، وتفاعل
من قِبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، وبلغت نسبة مشاركة المرأة 81% من إجمالي الناخبين من النساء ممن لهن حق الانتخاب". بحسب الصحف المحلية.
وأوضح التقرير، أن "نظام العمل تضمَّن أحكاماً يتساوى أمامها الرجال والنساء سواء في الحقوق، أو الواجبات، من ذلك ما تضمنته المادة (1) بأن المواطنين متساوون في حق العمل، وعلاوة على ذلك، تضمَّن النظام أحكاماً تدخل في مفهوم التمييز الإيجابي للمرأة، مثل حظر عمل المرأة في الأعمال الخطرة، أو الصناعات الضارة، والأعمال التي تعد ضارة بالصحة، أو من شأنها أن تعرِّض المرأة العاملة إلى أخطار محددة وفقاً للمادة (149)، وعدم جواز فصلها أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل، أو الوضع وفقاً للمادة (156)، كما نص قرار وزير العمل رقم 1/2370 وتاريخ 28/8/2010 على منع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية".
هذا ما أكدته هيئة حقوق الإنسان في تقرير لها، قالت فيه: "لا يستطيع أي مراقب منصف أن ينكر ما تشهده منظومة حقوق المرأة في السعودية من تمكين، فيوماً بعد يوم تتعزَّز مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعها، والفضل في ذلك يرجع إلى توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، بقراراتهما التي تأتي دوماً لصالح المرأة السعودية. وقد جاء في النظام الأساسي للحكم حظر التمييز ضد المرأة، في المادة الثامنة منه، كما تتضافر أنظمة السعودية في حظر التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى اشتمال عديد من الأنظمة على أحكام تحظر أشكال التمييز الأخرى، مثل التمييز العنصري، والتمييز على أساس الإعاقة، ومن تلك الأنظمة نظام الخدمة المدنية، ونظام العمل، والنظام الصحي، ونظام رعاية المعاقين، كذلك اشتمل عدد من القوانين الجنائية على أحكامٍ تنص على تشديد العقوبة عندما تكون الضحية امرأة، مثل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما أن المشاركة في الحياة السياسية والعامة في السعودية حقٌّ متاحٌ لكل مواطن سواء كان رجلاً، أو امرأة من خلال المساهمة في صنع القرار، أو الانتخاب والترشح في الانتخابات. وتشارك المرأة في الحياة السياسية والعامة بشكل عام على المستوى الرسمي وغير الرسمي من خلال عضويتها في مجلس الشورى، وقد تم تخصيص 20% من مقاعد مجلس الشورى كحدٍّ أدنى للنساء، ولا تتضمن أنظمة السعودية نصوصاً تحول دون شغل المرأة أي مناصب عليا، وقد تم إجراء الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة عام 2015 في ضوء رقابة من مؤسسات المجتمع المدني، وتفاعل
من قِبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، وبلغت نسبة مشاركة المرأة 81% من إجمالي الناخبين من النساء ممن لهن حق الانتخاب". بحسب الصحف المحلية.
وأوضح التقرير، أن "نظام العمل تضمَّن أحكاماً يتساوى أمامها الرجال والنساء سواء في الحقوق، أو الواجبات، من ذلك ما تضمنته المادة (1) بأن المواطنين متساوون في حق العمل، وعلاوة على ذلك، تضمَّن النظام أحكاماً تدخل في مفهوم التمييز الإيجابي للمرأة، مثل حظر عمل المرأة في الأعمال الخطرة، أو الصناعات الضارة، والأعمال التي تعد ضارة بالصحة، أو من شأنها أن تعرِّض المرأة العاملة إلى أخطار محددة وفقاً للمادة (149)، وعدم جواز فصلها أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل، أو الوضع وفقاً للمادة (156)، كما نص قرار وزير العمل رقم 1/2370 وتاريخ 28/8/2010 على منع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية".