وافق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الطبية والتي احتوت على 44 مادة تنظيمية موزعة على خمسة محاور، وبدء العمل بها مباشرة.
وتناولت اللائحة الترخيص بمزاولة المهنة للممارسين الصحيين، على أن تتولى هيئة التخصصات الصحية تحديث المهن الصحية، وإصدار قائمة الممارسين، ورفع توصياتها للوزير للموافقة وإقرار التخصصات التي تعد فروعاً لأي مهنة صحية، وحظر ممارسة المهن الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص وفق الشروط، ويجوز بقرار من وزير الصحة قصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في النظام على السعوديين دون غيرهم.
ووفقاً لـ«عكاظ»، فقد حظرت اللائحة على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية، أو الإعلانات ألقاباً علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفق القواعد، أو الإعلان عن نفسه، أو القيام بإعلانات ذات طابع تجاري. ويجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائياً أو إصابته بمرض معدٍ، أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ولا يجوز له مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة، كما لا يجوز للممارس الصحي « في غير الحالات الطارئة» إجراء الفحوص أو العلاج بالمقابل أو بالمجان في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك، ويحظر عليه إصدار تقارير طبية غير صحيحة أو مبالغ فيها للحصول على إجازة مرضية.
كما تناولت اللائحة واجبات الممارس الصحي، وطالبت بضرورة المحافظة على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز إفشاؤها، وحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة؛ إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.
ونصت اللائحة أيضاً على إدراج الخطأ في العلاج أو الجهل بأمور فنية أو إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان وإعطاء الدواء للمريض على سبيل الاختبار واستخدام الآلات أو أجهزة طبية دون علم من الأخطاء المهنية الموجبة بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.
وتناولت اللائحة الترخيص بمزاولة المهنة للممارسين الصحيين، على أن تتولى هيئة التخصصات الصحية تحديث المهن الصحية، وإصدار قائمة الممارسين، ورفع توصياتها للوزير للموافقة وإقرار التخصصات التي تعد فروعاً لأي مهنة صحية، وحظر ممارسة المهن الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص وفق الشروط، ويجوز بقرار من وزير الصحة قصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في النظام على السعوديين دون غيرهم.
ووفقاً لـ«عكاظ»، فقد حظرت اللائحة على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية، أو الإعلانات ألقاباً علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفق القواعد، أو الإعلان عن نفسه، أو القيام بإعلانات ذات طابع تجاري. ويجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائياً أو إصابته بمرض معدٍ، أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ولا يجوز له مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة، كما لا يجوز للممارس الصحي « في غير الحالات الطارئة» إجراء الفحوص أو العلاج بالمقابل أو بالمجان في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك، ويحظر عليه إصدار تقارير طبية غير صحيحة أو مبالغ فيها للحصول على إجازة مرضية.
كما تناولت اللائحة واجبات الممارس الصحي، وطالبت بضرورة المحافظة على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته ولا يجوز إفشاؤها، وحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة؛ إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.
ونصت اللائحة أيضاً على إدراج الخطأ في العلاج أو الجهل بأمور فنية أو إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان وإعطاء الدواء للمريض على سبيل الاختبار واستخدام الآلات أو أجهزة طبية دون علم من الأخطاء المهنية الموجبة بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال.