أكد مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل في المنطقة الشرقية صالح الحماد، أن الإقرار الضريبي والسداد في وقت متقارب يجنبان الشركات والمؤسسات الغرامات المالية، داعيًا جميع المنشآت التي تزيد قيمة مبيعاتها على 40 مليون ريال سنويًا بالالتزام بتسجيل البيانات الكاملة للإقرار الضريبي، على أن يتم هذا الإقرار في وقت متقارب تفاديًا لأي غرامة تأخير.
وأضاف الحماد أن كل شخص يزاول نشاطًا اقتصاديًا، ينبغي عليه التقدم بالإقرار الضريبي، وأن يلتزم بالسداد وفق لائحة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مبيعات السلع والخدمات التي تُقدمها هذه المنشآت بنسبة 5%.
وبين الحماد أن اللائحة الضريبية تنص على سداد القيمة المستحقة كل ثلاثة أشهر، من خلال إصدار فاتورة سداد، والتي تحوي رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق، ويجب بعد ذلك دفع المبلغ من خلال بوابة الدفع الإلكترونية عبر الإنترنت، أو عبر أجهزة الصراف الآلي، وبعد إتمام هذه العملية سوف يستلم إشعارًا من الهيئة بالمبلغ الذي تم سداده.
وأشار الحماد إلى أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تقوم على أساس كل عملية ويتم تحصيلها في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، حيث تعمل الشركات فعليًا كوكلاء لتحصيل الضرائب فيما يدفع المستهلك النهائي قيمة الضريبة.
ونوه الحماد لأن الإقرار الضريبي يأتي وفق آليتين، حيث يتم رفعه للهيئة بشكل شهري أو بشكل ربع سنوي، موضحًا أن معظم المبيعات تخضع للضريبة عدا بعض الاستثناءات مثل الإيجار السكني، والخدمات المالية الأساسية، والتأمين على الحياة، وخدمات الصحة والتعليم الأهلية.
وتطرق الحماد إلى أن الخدمة والسلعة تخضعان للضريبة إذا كانت تؤدى داخل المملكة، وأما الخدمات التي تقدمها بعض المنشآت خارج المملكة فإنها من الأنشطة التي لا علاقة للهيئة بها، داعيًا الشركات إلى الالتزام بتسجيل البيانات الكاملة للإقرار الضريبي على أن يكون السداد والإقرار في وقت متقارب تفاديًا لأي غرامة تأخير.
وفيما يتعلق بتحول الشركات من الإقرار الربع السنوي إلى الشهري أوضح أن العملية مرتبطة بالحصول على الموافقة من الهيئة بعد التقدم بطلب بهذا الخصوص، بعد مرور عام من النشاط.
وأضاف الحماد أن كل شخص يزاول نشاطًا اقتصاديًا، ينبغي عليه التقدم بالإقرار الضريبي، وأن يلتزم بالسداد وفق لائحة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مبيعات السلع والخدمات التي تُقدمها هذه المنشآت بنسبة 5%.
وبين الحماد أن اللائحة الضريبية تنص على سداد القيمة المستحقة كل ثلاثة أشهر، من خلال إصدار فاتورة سداد، والتي تحوي رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق، ويجب بعد ذلك دفع المبلغ من خلال بوابة الدفع الإلكترونية عبر الإنترنت، أو عبر أجهزة الصراف الآلي، وبعد إتمام هذه العملية سوف يستلم إشعارًا من الهيئة بالمبلغ الذي تم سداده.
وأشار الحماد إلى أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تقوم على أساس كل عملية ويتم تحصيلها في كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة، حيث تعمل الشركات فعليًا كوكلاء لتحصيل الضرائب فيما يدفع المستهلك النهائي قيمة الضريبة.
ونوه الحماد لأن الإقرار الضريبي يأتي وفق آليتين، حيث يتم رفعه للهيئة بشكل شهري أو بشكل ربع سنوي، موضحًا أن معظم المبيعات تخضع للضريبة عدا بعض الاستثناءات مثل الإيجار السكني، والخدمات المالية الأساسية، والتأمين على الحياة، وخدمات الصحة والتعليم الأهلية.
وتطرق الحماد إلى أن الخدمة والسلعة تخضعان للضريبة إذا كانت تؤدى داخل المملكة، وأما الخدمات التي تقدمها بعض المنشآت خارج المملكة فإنها من الأنشطة التي لا علاقة للهيئة بها، داعيًا الشركات إلى الالتزام بتسجيل البيانات الكاملة للإقرار الضريبي على أن يكون السداد والإقرار في وقت متقارب تفاديًا لأي غرامة تأخير.
وفيما يتعلق بتحول الشركات من الإقرار الربع السنوي إلى الشهري أوضح أن العملية مرتبطة بالحصول على الموافقة من الهيئة بعد التقدم بطلب بهذا الخصوص، بعد مرور عام من النشاط.