الشيخ سليمان الماجد: لا يجوز للموظف الخروج قبل نهاية الدوام

تساهُل الموظفين في الخروج قبل نهاية الدوام
لا يجوز للموظف الخروج قبل نهاية الدوام
حذّر من مُحاباة واستغلال بعض المُديرين للسماح بالخروج المبكر
4 صور

كثيرة هي مُبرّرات الموظفين للتهرب من أوقات الدوام الرسمي الذي يَفْرض عليهم التقيّد بمواعيد إلزامية وثابتة في الحضور المُبكّر من الصباح حتى نهاية الدوام، وعلى الرغم من ذلك يتمكن بعض الأفراد في الساحات الوظيفية، من خلق الأعذار أو التهرُّب للانصراف مبكرًا.
وعن حكم ذلك شرعًا، حذَّر قاضي الاستئناف، وعضو مجلس الشورى السعودي السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، من تساهُل الموظفين في الخروج قبل نهاية الدوام بلا إِذن أو حاجة وضرورة شديدة، مُبينًا أن ذلك لا يجوز.
كما حذّر من مُحاباة واستغلال بعض المُديرين للسماح بالخروج المبكر من الدوام لموظف دون آخر، لقاء تقديم خدمات خاصة، وقضاء مصالح شخصية.
وفي ردّه ببرنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة الليلة، عن السؤال الخاص بحُكم خروج موظف يعمل بشركة ويُنجز أعماله قبل نهاية الدوام بساعة أو ساعتين، فهل يجوز له الانصراف من العمل في هذه الحالة؟ قال: "يجوز للموظف أن يُغادر مقرَّ العمل بشرطين:
الأول: إذنُ الرئيس المباشر، الذي ينبغي أن يكون إذنُه بدون محاباة. وثانيًا: ألّا تكون هناك حاجة للعمل".
مُضيفًا: "في هذا الشأن نوضح أن هناك مُحاباة لبعض الموظفين والعاملين؛ إذ يقومون بأداء مهام مديريهم ورؤسائهم في العمل، ويقضون لهم مصالحهم الخاصة، فيُسمح لهم بالانصراف، ويتحمَّل أعمالهم موظف آخر".
وأضاف الماجد: "هذا لا يجوز، فلا يحق للمدير أن يفعل هذا، ويقوم بتشغيل الموظف لمصالحه الخاصة، ولا يجوز أيضًا للموظف أن يستفيد لقاء خدماته للمدير والرئيس المباشر بالحصول على إذون بالخروج".
"إذا أذِن الرئيس المباشر للموظف بالخروج من الدوام مبكرًا والعمل يحتاج إليه فلا يجوز ذلك، وإن كان العمل لا يحتاج إليه والرئيس المباشر أذن له دون سبب حقيقي لغيابه فهذا أيضًا لا يجوز؛ لأن الرئيس المباشر يقوم بالتبديل بين الموظفين، والتكليف عند الغياب والعذر، وعليه مراعاة كل الموظفين والعدل بينهم وتقدير ظروف كلٍّ منهم".
وخلص قاضي الاستئناف، وعضو مجلس الشورى السابق، إلى القول: "يجوز خروج الموظف قبل نهاية الدوام بساعة بشرط موافقة
مديره على الاستغناء عنه، وأن يكون هناك من يقوم بعمله من غير إضرار بالمراجع".
وتساءل: "قد يأتي مُراجع عند الدقيقة الأخيرة، من يتحمل إثم هذا الموظف ومسئوليته؟ فلا يخرج الموظف من عمله إلا للحاجة الشديدة والضرورة الظاهرة".
واختتم "الماجد" قائلاً: "إن خروج الموظف من دوامه قبل نهايته للراحة أو للإرهاق البسيط أو لإنهاء بعض الأعمال الخاصة، كل هذا لا يجوز إلا بشرطين: إذنُ الرئيس المباشر، ولا يكون هناك عمل يحتاج إليه".