لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا في 3 حالات

تغريدة النيابة العامة
2 صور

كشفت النيابة العامة السعودية عن حالات ثلاث استثنائية تُجيز لرجل الضبط الجنائي دخول أي مسكن وتفتيشه.
وقالت النيابة: إنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مسكن، أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من النيابة العامة، وذلك في الحالات التالية: 1- طلب المساعدة من الداخل، 2- حدوث هدم، أو غرق، أو حريق، أو نحو ذلك، 3- دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
وذكرت النيابة تفصيلاً بأنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون، أو تفتيشه إلا في الحالات المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من النيابة العامة، ما عدا المساكن، حيث يكتفي بتفتيشها بإذن مسبب من المحقق، وإذا رفض صاحب المسكن، أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول، أو قاوم دخوله، يجوز لرجل الضبط الجنائي اتخاذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن حسبما تقتضيه الحالة، ويجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم، أو غرق، أو حريق، أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.