أعلنت هيئة النقل العام بدء تطبيق اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير بتاريخ 30 صفر من العام 1440هـ، التي تسعى من خلالها الهيئة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع، وجعله جاذباً للاستثمار داخل المملكة.
وأكد نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي، أن الهيئة راعت في آلية تنفيذ أحكام اللائحة التدرج في التطبيق على مدى 3 أعوام من تاريخ النفاذ، حيث أرجأت التطبيق لبعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة لتمكين المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تصحيح أوضاعهم بما يتفق معها، من أجل الحفاظ على الأصول والاستثمارات الموجودة بشكل فعلي.
من جانبه، أوضح نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري المهندس معيض آل سعيد، أن الآلية المعتمدة لتنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات، مكنت المستثمرين المرخص لهم قبل نفاذ اللائحة من تجديد تراخيصهم دون الإلزام باستيفاء بعض الشروط والأحكام الواردة في اللائحة.
كما كشف آل سعيد أن الألية منحت مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1443هـ، لاستيفاء شرط الحد الأدنى من عدد السيارات المطلوب حسب تصنيف فئات التراخيص الجديدة، واستيفاء شرط العمر التشغيلي للسيارات العاملة في نشاط تأجير السيارات والمحدد بـ5 سنوات من سنة الصنع، والاستمرار بمزاولة النشاط من خلال مكاتب الخدمة القائمة قبل نفاذ اللائحة حتى تاريخ 30 صفر 1443هـ، وتجديد خطابات الموافقة الصادرة لها، على ألا تصدر موافقات لمكاتب خدمة جديدة بعد تاريخ نفاذ اللائحة، كما منحت الآلية الجديدة المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1441هـ، لاستيفاء هذه الشروط والضوابط، أما ما يتعلق بالشكل النظامي للمنشأة والحدود المكانية، فقد منحت الآلية المرخص لهم من السابق مهلة تنتهي بتاريخ 30 صفر 1443هـ لتصحيح الوضع.
وأشار إلى أن السيارات التي تُضاف للنشاط بعد نفاذ اللائحة، يجب أن تكون جديدة، ومستوفية لشرط العمر التشغيلي، وحاصلة على بطاقات تشغيل قبل دخولها للخدمة، وسيتم تصنيف التراخيص الخاصة بالمنشآت الرئيسية القائمة -عند طلب التجديد أو الرغبة في التصنيف- بناءً على عدد المركبات المستخدمة في النشاط التي يجب ألا يقل عددها عن الحد الأدنى السابق الذي منح الترخيص على أساسه في المدينة محل الترخيص.
وشدّد على وجوب حصول المرخص لهم في النشاط "دون استثناء" على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط، في حال الرغبة في فتح فرع جديدة سواء في المدينة محل الترخيص أو في مدينة أخرى، وذلك وفقاً للحدود المكانية التي يتم من خلال الترخيص الفئوي للمنشأة داخل المملكة.