في إطار تعريف المسافرين بحقوقهم عند السفر بالقطارات في المملكة، أصدرت هيئة النقل العام ملخصاً للائحة حماية حقوق المسافرين بالقطارات، أوجزت فيه أبرز ما جاء في اللائحة التفصيلية التي صدرت مطلع أبريل 2018م.
وقال نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل السككي المهندس محمد الشبرمي، أن الملخص يوجز طبيعة العلاقة بين مقدم الخدمة "المُشغّل" والمجتمع المستفيد من الخدمة، كما أن العلاقة التعاقدية تنشأ بين المشغل والمسافر عند شراء التذكرة، ويكون المشغل مسؤولاً عن نقل المسافر من لحظة تواجده في المحطة حتى وصوله إلى وجهته، ولا يعد المشغل مسؤولاً عن نقل المسافر عند تأخره عن الموعد.
وأضاف، أنه لا يحق للمشغل الامتناع عن نقل أي مسافر لديه حجز مؤكد ما لم يخالف السياسات المطروحة عند شراء التذكرة، وفي حال قام المشغل بالامتناع عن إركاب أي مسافر دون إخلاله باللوائح، يلتزم بإرجاع قيمة التذكرة بالكامل، مع تعويض 50% من قيمة تذكرة المسار الملغى، أو تذكرة مجانية تعادل قيمة التذكرة الأصلية، مع التزام المشغّل بإتاحة الاختيار للمسافر.
وأشار، إلى أن تخفيض الدرجة لا يعد امتناعاً عن الإركاب، وأن المشغل يلتزم بتقديم الخدمة للمسافر على الرحلة عند توفر مقاعد بديلة على ذات الرحلة، ويجب عليه في هذه الحالة إبلاغ المسافر بتوفر مقاعد بديلة على الدرجة الأدنى.
وأوضح، أنه لا يجوز للمشغل إلغاء الرحلات ما لم تقتض ذلك دواعي الأمن والسلامة، وفى حال قام المشغل إبلاغ المسافر عن إلغاء الرحلة قبل موعدها المحدد بـست ساعات، يحق للمسافر استعادة قيمة التذكرة كاملة بإرجاع 100% من قيمة التذكرة لخط السير غير المستخدم، مؤكداً على حق المسافر بتقديم شكوى عند إخلال المشغل بأي من حقوقه وواجباته.
وأضاف، أن ملخص اللائحة أوضح جانباً هاماً من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مشاريع القطارات، ومن أهم ما جاء في هذه الحقوق "توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية في المحطات وداخل القطار، توفير منصات المعاينة من قبل المشغل لاستقبال المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، التأكد من توفير المساعدة عند الصعود والنزول من القطار".