ينطلق اليوم السبت ولمدة ثلاثة أشهر سريان قرار وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة بحظر العمل تحت أشعة الشمس.
وسيجرى تطبيق هذا القرار على جمیع المنشآت من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الـ3 مساءً.
وكانت قد أعلنت وزارة العمل أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15/7/1435هـ، ينص على "أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي".
وأضاف: "أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس".
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن القرار يستثني عدداً من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وسيتم تنسيق فروع الوزارة مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في تلك المناطق والمحافظات التابعة لها، حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة الحظر.