شددت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة الكهربائية، والتي تتمثل في توفير الخدمة واستمراريتها بموثوقية عالية.
وأبانت الهيئة، إن من حق المستهلك الحصول على الخدمة الكهربائية بدون تمييز غير مبرر من مقدم الخدمة، طالما كان هو في وضع قادر على دفع تكاليفها حسب المقابل المالي المعتمد، كذلك الحصول على خدمة موثوقة يعتمد عليها بصفة مستمرة.
وأشارت الهيئة، إلى أن حقوق المستهلك تشمل، "عدم فصل الخدمة عن المستهلك" إلا في حالات محدودة، كتأخره في تسديد المستحقات المطلوبة منه، وذلك بعد انقضاء مدة الإنذار المكتوب لتسديد تلك المستحقات حسب المدة التي اعتمدتها الهيئة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، أو إذا حصل على الكهرباء أو زود بها شخصاً آخر دون إذن من مقدم الخدمة، أو إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها.
كما أن هناك أوقات وحالات يحظر فيها فصل الخدمة عن المستهلك لعدم السداد وهي، شهر رمضان المبارك، أوقات اختبارات التعليم العام، بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً وخارج أوقات العمل الرسمي لمقدمي الخدمة، وفي حال وجود شخص تستدعي حالته الصحية (بناءً على التقارير الطبية) عدم انقطاع الخدمة، أو وجود شكوى ذات علاقة بالفاتورة.
وفيما يتعلق بفواتير الخدمة، بينت الهيئة، أن للمستهلك الحق في أن يتلقى فاتورة شهرية من مقدم الخدمة تحدد تفاصيل المستحقات عليه لقاء استهلاكه، وكذلك قراءات العداد في بداية الفترة التي تغطيها الفاتورة وفي نهايتها، وأن توضح الفاتورة تكاليف الوحدة لكل بند من بنودها، وأن تسجل لحساب المستهلك أي مبالغ يتم استيفاؤها زيادة عن المستحق فعلاً على المستهلك.
وفي حال اعتراض المستهلك على دقة قراءة العداد فله الحق في أن يطلب من مقدم الخدمة فحص العداد، شريطة أن يقبل المستهلك تحمل تكاليف الفحص إذا وجد العداد سليماً من الخلل.
ومن حق المستهلك أن يستمع مقدم الخدمة لشكواه حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالتعامل مع الشكوى بجدية وأن يعمل على معالجتها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك من قبل الهيئة.