أعلن مجلس الوزراء موافقته على تعديل المادة الـ17 من نظام مكافحة الرشوة الصادر عام 1412، بنقل صلاحيات نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها من وزارة الداخلية إلى رئاسة أمن الدولة.
وتضمن قرار مجلس الوزراء الموافقة أيضاً على تعديل المادة الـ21 من النظام، وإسناد مهمة صرف مكافأة لمن يرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو زيادة المكافأة المقررة في النظام بـ 5 آلاف ريال لرئاسة أمن الدولة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
ونصت المادة 17 بعد التعديل، أن كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً، يُمنح مكافأة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر.
وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لـ"رئاسة أمن الدولة" صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.