كشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل أن من حق الأم الحاضنة لأولادها نقلهم إلى المدرسة التي ترى فيها مصلحتهم.
وقالت المصادر، إنه في حال طالبت الأم بالحضانة ولكن لم يكتسب الحكم القطعية لاعتراض الأب وقبل وصول الحكم للاستئناف، فالأمر بتنفيذ الصك راجع للدائرة المختصة من حيث شمول الحكم للنفاذ المعجل من عدمه.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ«عكاظ»، أنه في حال تعقيب القاضي على شمول الحكم بالنفاذ المعجل فإنه ينفذ حالا ولو لم يكتسب القطعية.
وبينت المصادر، أن ذلك لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة بعد تسجيل عدد من حالات تعسف بعض الأزواج، والذي أدى بحسب رصد وزارة العدل لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية، وصار لبعضهم تأخير في الدراسة على إثر المساجلات بين الزوجة والزوج، وما دام الحكم الشرعي وجد في المرأة الحاضنة سداداً وكفاية فإنها تكمل هذه الأمور من تلقاء نفسها، ومتى وجد الطرف الآخر وهو المحكوم ضده في الحضانة خطراً على الأولاد فإنه في وسعه مراجعة المحكمة والإدلاء بما لديه في هذا الأمر.
ولفتت المصادر، إلى أن القضاء يبسط رقابته لرعاية حق المحضون، ويصل الأمر إلى نقل الحضانة إلى الطرف الآخر، أو الحكم على المشتكي بالعقوبة.