يقدم بعض الناس، بنية طيبة، خدماتٍ للأهل والأقارب بمتابعة معاملةٍ ما لهم لدى جهة حكومية دون أن يعي أن ما يفعله مخالفٌ للنظام العام في السعودية، بل ويُعد جريمةً جنائية، تصل عقوبتها إلى السجن عامين، أو دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال.
حيث تنص المادة 6 من نظام مكافحة الرشوة على ما يلي: «كل موظف عمومي، طلب لنفسه، أو لغيره وعداً، أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية، ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين، وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها مَن أعطى، أو عرض العطية، أو وعد بها للغرض المشار إليه، وكذلك الوسيط في أي حالة من هذه الحالات».
وفي هذا الشأن، أوضح لـ «سيدتي» عبدالكريم القاضي، المحامي والمستشار القانوني، أن القانون يعاقب كل مَن يتابع معاملةً لا تخصه بالسجن والغرامة المالية إذا كان موظفاً عاماً، وانعدمت أركان جريمة الرشوة العادية، أو أي من الجرائم الملحقة بها.
وقال القاضي: «إذا كانت الجهة التي يتابع لديها المعاملة جهة حكومية، أي سعودية على وجه الإطلاق دون قيد أو شرط، ونفي لأي احتمالٍ بأن يختص ذلك في جهة عمله دون سواها لاستبعاد الاحتمال، وتعرض المحاسب، أو المفتش للمسؤولية لمخالفة تطبيق المادة، أو لعنقها وتفسيرها على غير وجهها، ما يستدعي محاسبته بعدم محاسبة مَن يخالف نص المادة المشار إليها، أو مخالفته الظاهر في مدلولها العام، أو تعطيلها، ومتأكد ذلك في مَن يتابع معاملة حكومية، هي جهة عمله سواءً كان يعمل عليها، أو لا، لاستغلال النفوذ بها، خاصةً إذا تقاضى على ذلك مقابلاً مالياً لقاء الامتيازات التي وعد بها في متابعة وإنجاز المعاملات».