وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الـ 57، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من لائحة المحافظة على الذوق العام، التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوم السبت الماضي.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 8 من لائحة المحافظة على الذوق العام على أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، توقع غرامة مالية على كل من يخالف أياً من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، وذلك وفقاً لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة 9 من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال "سنة" من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى».
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن نايف، كان قد أصدر في وقت سابق، الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة المحافظة على الذوق العام، لتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 سبتمبر 2019، والتي تتضمن 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً وأعلاها 3000 ريال.