كشفت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة عن اللائحة الفنية للألعاب النارية التي أصدرتها مؤخراً.
وحددت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، من خلال اللائحة الحد الأدنى للعمر المسموح به لاستخدام الألعاب النارية بـ 12 سنة، وصنفت مستخدمي هذه الألعاب إلى 3 فئات.
ووفقاً لـ"الوطن"، فقد وضعت اللائحة الفنية للألعاب النارية التي أصدرتها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة حداً أدنى من العمر لكل فئة من الفئات الثلاث لمستخدمي هذه الألعاب.
وبحسب اللائحة الفنية للألعاب النارية، فإن الحد الأدنى للفئة الأولى 12 عاماً، وللفئة الثانية 16 عاماً، وللفئة الثالثة 18 عاماً.
وشددت اللائحة الفنية للألعاب النارية على ضرورة عدم استخدام الألعاب النارية في غير الأوقات والمواقع التي تحددها الجهات المعنية، وألا يسبب الضجيج الذي تحدثه هذه الألعاب أذى للسكان.