أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان صورة ورقية وإلكترونية حديثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يحتفل العالم اليوم بذكرى مرور 64 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر عام 1948.
وعلى الرغم من أنّ هذا الإعلان يعتبر وثيقة توصية من الأمم المتحدة إلى جميع حكومات العالم للعمل بها، إلا أنّ أغلب الحكومات لا تعمل بهذا الإعلان، وذلك وفق ما تراه متفقًا مع ديانات تلك الحكومات أو الأعراف والتقاليد المجتمعية المتبعة في هذه البلدان.
وتحفظت المملكة العربية السعودية على مادتين من الإعلان هما المادة 16 والتي تنص على أنّ "الرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق لهما التزوج وتأسيس أسرة، من دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهما يتساويان في الحقوق خلال قيام الزواج ولدى انحلاله".
وكذلك تحفظت المملكة على المادة 18 من الإعلان والتي تنص على "لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة".
ويعدّ هذا الإعلان وثيقة عالمية تعرف الإنسان بأهم حقوقه التي وجب أن تكفلها له حكومات العالم، وذلك جاء في المادة الثانية من الإعلان، والتي تنص على أنّ "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًا وغير سياسي، أو الأصل الوطني والاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص سواء أكان مستقلاً أو موضوعًا تحت الوصاية، أو غير متمتع بالحكم الذاتي، أم خاضعاً إلى قيد آخر على سيادته".
وعلى الرغم من أنّ هذا الإعلان يعتبر وثيقة توصية من الأمم المتحدة إلى جميع حكومات العالم للعمل بها، إلا أنّ أغلب الحكومات لا تعمل بهذا الإعلان، وذلك وفق ما تراه متفقًا مع ديانات تلك الحكومات أو الأعراف والتقاليد المجتمعية المتبعة في هذه البلدان.
وتحفظت المملكة العربية السعودية على مادتين من الإعلان هما المادة 16 والتي تنص على أنّ "الرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق لهما التزوج وتأسيس أسرة، من دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، وهما يتساويان في الحقوق خلال قيام الزواج ولدى انحلاله".
وكذلك تحفظت المملكة على المادة 18 من الإعلان والتي تنص على "لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة".
ويعدّ هذا الإعلان وثيقة عالمية تعرف الإنسان بأهم حقوقه التي وجب أن تكفلها له حكومات العالم، وذلك جاء في المادة الثانية من الإعلان، والتي تنص على أنّ "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًا وغير سياسي، أو الأصل الوطني والاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر، وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص سواء أكان مستقلاً أو موضوعًا تحت الوصاية، أو غير متمتع بالحكم الذاتي، أم خاضعاً إلى قيد آخر على سيادته".