إجراءات الحصول على إقامة في الإمارات والعمل عن بعد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية - الصورة من موقع unsplash

تمنح دولة الإمارات، الأجنبي الذي يعمل خارج الدولة تأشيرة العمل الافتراضي لمدة عام واحد، ما يتيح له دخول الإمارات والعيش فيها، وأداء وظيفته لصاحب عمل خارج الإمارات.
وكشفت الهيئة الاتحادية للهوية الجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تأشيرة العمل الافتراضي، والمعروفة بـ"إقامة العمل عن بعد" تتيح للأجانب دخول الإمارات والإقامة فيها دون الحاجة إلى كفيل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، بشرط العمل وفقاً للشروط والأحكام المرفقة مع التأشيرة.
ويمكن للأجانب المقيمين خارج الدولة التقدم للحصول على إذن الدخول عبر نظام الخدمات الذكية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو التطبيق الذكي UAEICP، وهي خدمة تصدر تأشيرة للموظف في العمل الافتراضي، وتُخول حاملها الدخول إلى الإمارات خلال 60 يوماً.

التقديم والشروط

تشمل خطوات التقديم على التأشيرة:

  • تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني.
  • وملء البيانات.
  • وإرفاق المستندات المطلوبة،
  • ودفع الرسوم المقررة،
  • وتقييم الخدمة.
  • استقبال المعاملة عبر البريد الإلكتروني.

ولتقديم طلب الحصول على هذه التأشيرة، يجب ما يلي:

  • توفير المستندات التي تثبت أن الشخص يعمل عن بُعد مع مؤسسة أو جهة خارج الإمارات.
  • يحصل على دخل شهري يعادل 3500 دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
  • إرفاق جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 شهور، وصورة شخصية ملونة، ووثيقة تأمين صحي سارية المفعول داخل الدولة.

رسوم التأشيرة

تبلغ رسوم التقديم على التأشيرة 350 درهماً، تشمل 100 درهم رسوم إصدار التأشيرة، 100 درهم رسوم الطلب، 100 درهم رسوم الخدمات الذكية، و50 درهماً رسوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والخدمات الإلكترونية.
تابعوا المزيد: الإمارات الأولى عالمياً في استقطاب أصحاب الثروات

حالات الإبعاد

من جانب آخر، حددت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، 6 حالات لإخراج وإبعاد الأجانب من الأراضي الإماراتية، منها 4 حالات للإخراج من الدولة بأمر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وحالتان للإبعاد الإداري عن الدولة، ولو كان الفرد حاصلاً على تصريح بالإقامة.
وأبانت اللائحة التنفيذية أنه يخرج من الدولة بأمر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ كل أجنبي "يضبط على ظهر إحدى السفن وهو يحاول دخول البلاد بصورة غير مشروعة، وإذا لم يكن حاصلاً على تأشيرة دخول أو تصريح للإقامة، وإذا انتهت مدة الترخيص الممنوحة له بموجب تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم يبادر بالتجديد في الأحوال التي يجوز فيها ذلك خلال المهلة المقررة، وإذا ألغيت تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته ولم يبادر بمغادرة البلاد خلال المهلة المقررة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس