صندوق هدف السعودي يعلن زيادة فترة السماح لرفع طلبات دعم التوظيف

 صندوق تنمية الموارد البشرية السعودية
صندوق تنمية الموارد البشرية السعودية

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية السعودية عن زيادة فترة السماح برفع طلبات الدعم في منتج دعم التوظيف إلى 330 يوماً من تاريخ إضافة الموظف في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدلاً من 270 يوماً، على أن تعود فترة السماح لرفع طلبات الدعم إلى 180 يوماً بدءاً من تاريخ 21 أكتوبر 2024 وذلك بانتهاء فترة الاستثناء.
وحرص الصندوق على تمديد فترة الاستثناء والتعديل على أيام السماح لرفع طلبات الدعم لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من منشآت القطاع الخاص بالسعودية سعياً إلى تحقيق الفائدة المرجوة من البرامج والمنتجات في تمكين الكوادر الوطنية من الفرص الوظيفية وتحفيز المنشآت على الاستمرارية في الأداء وتنمية وتطوير أعمالها.

الإسهام في التوطين

ويعمل الصندوق باستمرار من خلال برامجه المتنوعة في التدريب والإرشاد والتمكين على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.
تابعوا المزيد: مذكرة تعاون لدعم توطين مهن قطاع التعدين في السعودية

اعتماد لائحة مخالفات الدعم المقدم

كان مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية اعتمد لائحة مخالفات الدعم المقدم من الصندوق، وذلك خلال اجتماعه المنعقد مؤخراً، فيما تهدف اللائحة إلى المحافظة على المال العام، والحد من انتهاك الأنظمة واستغلال الدعم، وذلك عبر وضع إطار تنظيمي لتلك المخالفات، وتوضيح إجراءات إثباتها وما يترتب عليها من عقوبات، وكذلك إجراءات استرداد الصندوق لمبالغ الدعم المصروفة، وتحديد طرق التظلم على تلك القرارات.
وأشارت اللائحة إلى إجراءات متابعة تنفيذ برامج الدعم من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت، وتقديم المستندات البنكية التي تثبت تحويلها للدعم إلى الحساب البنكي للمستفيد أو عبر منصة مدد، وكذلك الاطلاع وفحص المستندات المتعلقة باتفاقيات الدعم والمستفيدين، والتواصل المباشر مع المستفيدين ومقابلتهم، والتأكد من صحة البيانات المقدمة للصندوق بشأن الدعم.
كما بينت إجراءات ضبط وإثبات المخالفات، حيث أتاحت للصندوق إيقاع جزاء أو أكثر بحق المخالف، يتضمن إيقاف حساب المنشأة أو المستفيد في النظام الآلي للصندوق وعدم الاستفادة من الخدمات المقدمة له، واسترداد مبلغ الدعم محل المخالفة أو جميع مبالغ الدعم المصروفة للمستفيد أو المنشأة، وإلغاء طلب الدعم وفسخ اتفاقية الدعم، مع إمكانية النظر في رفع إيقاف الخدمات؛ في حال إعادة المخالف لمبالغ الدعم، والتزامه بجميع الإجراءات التصحيحية، كما أجازت اللائحة التظلم على قرارات المخالفات خلال مدة ستين يوماً من تاريخ تبليغ القرار.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس