حرمت سيدة أربعينية طليقها من رؤية أطفاله، فعاقبتها محكمة مصر الجديدة، دائرة التعويضات، بدفع تعويض مادي لطليقها، قدر بـ60 ألف جنيه، وذلك عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به، جراء تخلفها عن تنفيذ حكم قضائي «الرؤية»، لأطفاله دون سبب، طوال 4 جلسات.
وبحسب مصادر قضائية أن الزوج «أحمد.ك» 44 سنة أقام دعوى قضائية أمام محكمة مصر الجديدة، طالب فيها بالحصول على تعويض بعد حصول زوجته على الطلاق بشكل ودي بناء على طلبها، وتسلمها كل حقوقها الشرعية، ليفاجأ بعدها بمنعه من رؤية أطفاله ورعايتهم، رغم مطالبتها بنفقاتهم بشكل مستمر، ورفضها المحاولات الودية، ليضطر للجوء للقضاء والحصول على حكم رؤية لكنها لم ترضخ لتنفيذه.
وأضافت المصادر أن الأب أثبت أن مطلقته، كانت دائمة التغيب في تنفيذ حكم الرؤية، فتأتي مرة وتتقاعس مرات عديدة، وأنه حاول إقناعها بضرورة تربية أطفاله بشكل مشترك، ولكنها رفضت تماماً، إلى أن فوجئ بانقطاعها نهائياً عن الحضور بمقر الرؤية، وحرمته من حقه الطبيعي، والقانوني في الرؤية ودمرته نفسياً وآذت مشاعره.
وتابعت المصادر أن حيثيات الحكم الصادر بتعويض الأب، كان وفقاً للمستندات؛ حيث قام النادي الرياضي محل الرؤية، بتجميد الرؤية لانقطاع المدعى عليه، بعد تحرير الأب بلاغ إثبات حالة، وهو ما تم تقديم شهادة به للمحكمة، كما أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كلاً من الأبوين والأجداد الحق في الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقاً يمنح القاضي الحق في ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية، ومنها إلا ينفذ حكم الرؤية قهراً، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضي، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضي بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتاً.