حذرت النيابة العامة من تزوير أو تقليد أي علامات تجارية مسجلة لمنتجات أو خدمات معينة، استغلالاً لرواج رغبة شرائية لها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتضليل المستهلكين.
يشار إلى أن نظام العلامات التجارية يحظر تزوير علامة مسجلة أو تقليدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، وكذلك استعمال بسوء قصد لعلامة مزورة أو مقلدة، كما يحظر بيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق، أو يعرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة، مع علمه بذلك.
ويعاقب النظام مَن يرتكب أياً من هذه الجرائم بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.