شاب طلق زوجته شفويًّا وسافر للعمل وتركها معلقة 13 سنة

طلاق
دعوى طلاق
2 صور

أوقع شاب عقوبة قاسية بحق زوجته عندما نشبت الخلافات بينهما بعد أشهر من إنجاب طفليهما التوأم، فطلق الزوج زوجته شفوياً، وسافر للعمل خارج البلاد في دولة خليجية وترك زوجته معلقة دون توثيق الطلاق رسمياً أمام المأذون الشرعي أو محكمة الأحوال الشخصية طوال 13 سنة.


وأقامت الزوجة «أسماء. ع» 38 سنة دعوى إثبات تطليقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد زوجها، والاستيلاء على منقولاتها، وتعليقها طوال 13 سنة، ورفض زوجها توثيق تطليقها حتى لا تسترد حقوقها الشرعية، لتؤكد: «زوجي سافر للخارج طمعاً في الأموال، ورفض اصطحابي وطفلي التوأم معه، فتركني دون عائل أعاني لتوفير احتياجاتهم من مأكل وملبس ومصروفات مدرسية».


وأشارت الزوجة في دعواها إلى أنها بعد سفره وجدت نفسها عالة على أهله، تتسول لتحصل على مصروفات أولادها؛ لتعمل خادمة مقابل نفقاتها، مضيفة: «طلقني غيابياً ورفض التوثيق؛ ليتحايل على القانون ويسلبني حقوقي الشرعية، ما أوقع ضرراً بالغاً عليّ».


وأكدت الزوجة أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: «عانيت خلال سنوات زواجي، من تحكمات وعنف زوجي، لدرجة وصلت لإجباري على ترك العمل، وتحولي لسجينة بمنزل أهله، أرعى أولادي وأؤدي مهامي متحملة طريقته وعائلته بمعاملتي».


وتابعت: «لاحقتني عائلته بعد إقامتي دعاوى للمطالبة بحقوقي؛ ليتطاولوا عليّ بالسب والضرب، وزوجي يعيش حياته ويتركني لسطو عائلته وابتزازي وتهديدي».


وقالت مصادر قضائية إنه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كناية».


وأضاف أن المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: «مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة».