صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه إلحاقاً لبيان الوزارة بتاريخ 19 شعبان 1441هـ بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول.
وأوضح أنه تم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية.
وفيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل، فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50%) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة.
وتؤكد وزارة الداخلية بأنه من لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد سيحرر بحقه مخالفة منع التجول البالغ حدها الأدنى ( 10,000ريال) عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاماً (الغرامة المالية، السجن).
وأكد المصدر أنه سيتم تطبيق ذلك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 21/ 8/ 1441هـ .