غرامة 110 آلاف جنيه لمنعها زوجها من رؤية طفلته

رفضت السماح لزوجها برؤية طفلته فألزمتها المحكمة بدفع 110 آلاف جنيه
محكمة الأسرة
2 صور

قضت محكمة الأسرة بإلزام سيدة ثلاثينية بدفع 110 آلاف جنيه كتعويض لطليقها عن الأضرار النفسية والأدبية التي تعرض لها بسبب رفض مطلقته تنفيذ حكم رؤية لطفلته دون سبب، طوال ـ14 شهراً.


وقال الزوج «طارق. م» 38 سنة في دعواه للمحكمة إن مطلقته، كانت دائمة التغيب في تنفيذ حكم الرؤية، فتأتي مرة وتتقاعس مرات عديدة، وأنه حاول إقناعها بضرورة تربية طفلته بشكل مشترك، حفاظاً على نفسيتها، ولكنها رفضت تماماً، إلى أن فؤجئ بانقطاعها نهائياً عن الحضور بمقر الرؤية، وحرمته من حقه الطبيعي، والقانوني في رؤية طفلته ودمرته نفسياً.


وطالب الزوج فيها بالحصول على تعويض بعد حصول زوجته على الطلاق بشكل ودي بناء على طلبها وتسلمها كل حقوقها الشرعية؛ ليفاجأ بعدها بمنعه من رؤية طفلته ورعايتها، وعقد خطبتها بعد شهور من الطلاق، بالرغم من مطالبتها بنفقاتهم بشكل مستمر، ورفضها المحاولات الودية؛ ليضطر للجوء للقضاء والحصول على حكم تعويض مادي.


ومن جانبه قال مصدر قضائي إن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كلاً من الأبوين والأجداد الحق في الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقاً يمنح القاضي الحق في ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، ألا ينفذ حكم الرؤية قهراً، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضي، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضي بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتاً.


وأضاف المصدر أن الزوج من حقه وفقاً للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي «الرؤية»، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون في مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعياً.