جدول المحتوى
1 - هل يجوز للمزكي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل ميعاد وجوبها؟
2 - ما حكم تعجيل الزكاة في ظل هذه الظروف الاستثنائية قبل ميعاد وجوبها؟
3 - لمن نعطي الزكاة، ومن الأولى بها في ظل التصدي لـ «كورونا»؟
4 - ما الزكاة الأفضل في هذه الأحوال؟ هل المال فقط؟ خصوصاً أن هناك مزكين يخرجون زكاتهم من الزراعة والمواشي والإبل؟
5 - هل يجوز إخراج الزكاة خارج الدولة في هذه الظروف؟
6 - هل الزكاة تدخل في إطعام الطعام؟ وماذا لو ذهبت لغير المسلم أو لغير الفقير؟
إخراج جزءِ من المال الزائد عن حاجة المسلم لمُستحقّيه من الفقراء والمساكين وغيرهم يطهِّره ويُنمّيه ويبارك فيه -بإذنه تعالى- ويحفظه من الزوال.
وقد أرسى الإسلام لها القواعد والأسس وأوجبها وفق ضوابط وشروط وأحكام، وفصَّل في مُستحقّيها تفصيلاً دقيقاً، وفي هذه السنة، التي أصيب بها العالم، بجائحة كورونا "كوفيد "19 ما أنهك أغلب البشر، وأفقدهم أعمالهم، كان للزكاة منظوراً خاصاً، حيث كثر محتاجوها، فوجب شرحها ضمن أحكام، هي خير لكل المسلمين.
1 - هل يجوز للمزكي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل ميعاد وجوبها؟
في تصريح للـ "البيان" أكد الدكتور أحمد الحداد كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أنه ، لاسيما عند الحاجة الماسة كما في ظرفنا هذا الذي انقطع الناس فيه عن أعمالهم بسبب ظروف «كورونا».
هذا التقديم يحقق مقاصد شرعية وإنسانية في ظل هذه الجائحة ويضاعف أجر الفريضة لأنها تعطى في رمضان، وفي ظل انتشار جائحة صحية.
2 - ما حكم تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؟
يجوز للمزكي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل ميعاد وجوبها، كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، وسبب الجواز: «أن الزكاة تجب بسببين وهما بلوغ النصاب وتمام الحول، ومن القواعد الشرعية أن ما وجب بسببين جاز تقديمه عند وجود أحدهما، وهو هنا بلوغ النصاب، فجاز أن تقدم، كما في تقديم الكفارة على الحنث في اليمين، لاسيما عند الحاجة الماسة كما في ظرفنا هذا الذي انقطع الناس فيه عن أعمالهم بسبب وباء «كورونا». فهي في هذا الظرف إغاثة للملهوفين وتفريج الكرب عن المكروبين وكونها في رمضان فكل ذلك يجعل أجرها مضاعفاً وثوابها عند الله تعالى كبير.
3 - من الأولى بالزكاة في ظل التصدي لـ «كورونا»؟
يتعين أن يكون إخراجها للمستحقين من أصنافها الـ 8 مباشرة، أو إلى المؤسسات المعنية بجمعها وإيصالها لمستحقيها، كصندوق الزكاة في كل بلد أو للجمعيات المرخصة، فإن هذه المؤسسات تتحرى المستحقين، وتعنى بإيصالها إليهم، فينبغي أن تكون محل ثقة المزكين والمتصدقين، وهي مع ذلك في عناية الرقابة والحوكمة اللازمة.
4 - ما الزكاة الأفضل في هذه الأحوال؟
الزكاة واجبة في الأموال النقدية وعروض التجارة والمواشي من الإبل والغنم والبقر، وفي الحبوب والثمار، والمتواجد لدينا من الحبوب والثمار هو ثمر النخل، فتخرج زكاة كل نوع من هذه الأنواع عند بلوغ نصابه وأن يكون الحول قد حال عليه، إلا النخل فعند حصاده.
ويخرج من النقود وعروض التجارة نقد، إذا كان المال قد بلغ نصاباً وحال عليه الحول بواقع 2.5%، وأما الأصناف الأخرى فلها أنصبتها المختلفة ومقاديرها المعروفة، وتخرج من نوعها، أو بقيمتها السوقية إذا لم يخرج من جنس الغنم أو الإبل أو البقر أو التمر، وتعطى لأصنافها الـ 8 أو من وجد منهم.
5 - هل يجوز إخراج الزكاة خارج الدولة ؟
الأصل في الزكاة أن تخرج في البلد لفقرائه كما قال صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» أي المسلمين من أهل البلد، ولا تخرج من البلد إلا إذا استغنى أهل البلد فتخرج للأقرب فالأقرب عن طريق المؤسسات الرسمية.
6 - هل الزكاة تدخل في إطعام الطعام؟ وماذا لو ذهبت لغير المسلم أو لغير الفقير؟
إخراج الزكاة كوجبات طعام أو قيمة الوجبات هو خاص للحملات أو للجمعيات التي تكفلت بإطعام الفقراء الملازمين بيوتهم بسبب الحجر الصحي، فهذه الجمعيات معنية بإيصالها لمن يستفيدون منها فعلاً وتحقق مقصود الزكاة للغني والفقير.
أما إذا كان سيخرج الزكاة من تحق عليه بنفسه لقريبه الفقير أو غيره من مستحقيها، فعليه أن ينظر إلى مصلحة الفقير، فهل هو محتاج لطعام كوجبات أو ما يسمى بالمير الرمضاني، فيخرجها كذلك.
فإن لم يتبين له ذلك فليخرجها نقداً لأن المستحق هو أدرى بحاجة نفسه، وإذا أخرجت نقداً لهذه المؤسسات ليطعم بها الفقراء المنقطعين فإنه لا مانع أن يطعم بها غير المسلم تأليفاً لقلبه، إذ لا يمكن أن يطعم المسلم ويترك غيره.