زكاة الفطر فرض واجب على كل مسلم ومسلمة يملك قوت يومه، ويجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن جميع أسرته الزوجة والأبناء، ويجوز إخراج زكاة الفطر مالاً أو حبوباً من قوت أهل البلد، ودليل وجوبها حديث ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ» رواه البخاري.
قال الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مفتي المملكة العربية السعودية، إن التمر من جملة الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر، ومقدار الزكاة 3 كيلوغرامات تقريباً من قوت البلد، جاء ذلك في مداخلة هاتفية للمفتي على قناة الإخبارية السعودية الرسمية؛ حيث أوضح أن إخراج زكاة الفطر يكون من أصناف قوت البلد، أما بالنسبة لوقتها فإنها تخرج من ليلة العيد وحتى صلاة العيد؛ لافتاً إلى أنها تعطى للأسر المحتاجة.. ومما لا شك فيه أن قضية «زكاة الفطر» قد شغلت فكر علماء الشريعة ورجال الدين على المستوى الاقتصادي؛ نظراً لما فيها من حقوق تترتب لصالح الفقراء والمساكين، وتباينت الآراء في جواز إخراج قيمة الطعام عوض إخراج الطعام نفسه، ما بين مُجيز ورافض لذلك.
ويستند علماء الشريعة الإسلامية في بيان قضية زكاة الفطر إلى حديث يشير إلى قيام النبي محمد وأصحابه بإخراج زكاة الفطر بمقدار صاع من طعام أو تمر أو شعير أو زبيب، ويشير العلماء إلى أن الصاع هنا هو «أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة».
ويرى أستاذ الفقه المقارن، عبدالعزيز بن فوزان بن صالح الفوزان، في بحث سابق قدمه بندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، أن الزكاة من وسائل تحقيق التكافل المادي بين أفراد المجتمع، ويشدد على ضرورة قيام المؤسسات التي تقوم بالعناية بهذا الأمر وتنظيمه للقضاء على الفقر.
وقالت دار الإفتاء المصرية في حكم زكاة الفطر، أنها طُهرة للصائم وهي فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقتهم، ولا مانع شرعاً من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد.
أما الذين لا تجب عليهم زكاة الفطر؛ فهم ثلاثة حددتهم الإفتاء:
- الفقير الذي لا يملك قوت يومه.
- الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.
- الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
ويذكر أن دار الإفتاء المصرية قد حددتها بحد أدنى 15 جنيهاً عن كل فرد.