أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، توضيحاً بشأن حد تسجيل المعاملات في ضريبة "التصرفات العقارية"، والتي أعلن عنها مؤخراً بموجب الأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريـخ 14/2/1442هــ، الهادف إلى تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم وتحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري.
وفي التفاصيل، فقد أكدت الزكاة والدخل، أنه لا يوجد حد تسجيل إلزامي للمعاملات في ضريبة "التصرفات العقارية"، مشيرةً، إلى أنه يجب تسجيل أي عملية تصرف عقاري بأي مبلغ كان.
وأوضحت، أنه يجب على البائع قبل إفراغ الشقة للمشتري لدى وزارة العدل، تسجيل بيانات المعاملة من خلال خدمة ضريبة "التصرفات العقارية" عبر موقع الهيئة الإلكتروني، ودفع الضريبة المستحقة بنسبة 5% من قيمة الشقة.
وكانت الزكاة والدخل، قد أطلقت مؤخراً الدليل المبسط لضريبة "التصرفات العقارية"، الذي يحتوي على عدد من المفاهيم حول الضريبة ذاتها، والتي أعلن عنها مؤخراً.
ويأتي إطلاق الدليل في إطار الجهود التوعوية التي تنفذها الزكاة والدخل، وبالتزامن مع بدء تطبيق قرار فرض ضريبة "التصرفات العقارية" بوصف الهيئة الجهة المكلفة بتحصيل وإدارة الزكاة والضرائب، وإنفاذ الأنظمة الضريبية في المملكة.
ويتضمن الدليل مجموعة واسعة من المعلومات حول آلية تطبيق ضريبة "التصرفات العقارية"، والفرق بينها وبين ضريبة "القيمة المضافة"، موضحاً ذلك بشروحات مبسطة، ومسترشدًا بعدد من الأمثلة الواقعية.
ويقدم الدليل الحالات المستثناة من ضريبة "التصرفات العقارية"، والعديد من التوضيحات المتعلقة بالمخالفات والغرامات المتعلقة بضريبة "التصرفات العقارية"، وإجراءات دفعها للزكاة والدخل، بالإضافة إلى شرح خطوات إنهاء إجراءات الإفراغ لدى وزارة العدل، كما يحتوي الدليل على شرح حول المعاملات العقارية الخاضعة لضريبة "التصرفات العقارية"، حيث أشار إلى أن جميع المعاملات العقارية التي تتم على سبيل البيع وما فـي حكمـه تخضع لضريبة "التصرفات العقارية"، مثـل، التنـازل عـن ملكيـة العقـار، والوصية، والتأجير التمويلي وغيرها من الحالات الأخرى، سـواءً كان هـذا التصرف شاملاً لكامل العقار أو أي جـزء منه.
ودعت الزكااة والدخل الراغبين في الاطلاع على الدليل المبسط لضريبة "التصرفات العقارية"، ومعرفة الحالات المستثناة منها، لزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط: (gazt.gov.sa).