وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صوراً لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد اُستخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال».
ويأتي ذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلامياً لحين صدور حكم بات فى القضايا التي يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق فى ألا تُلتقط له أي صورة فى وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.