ذكَّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بآليات وخطوات الاستفادة من خدمة الاعتراضات والتسويات على مخالفات العمل.
وكشفت "الموارد البشرية" عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن أن خدمة الاعتراضات والتسويات على مخالفة العمل تقدم إمكانية الاستعلام عن المخالفات التي سجلت في حق المنشأة، مبينةً أنه يحق لصاحب العمل، أو أصحاب الصلاحية تقديم طلب اعتراض على أي مخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار المخالفة، وتقديم طلب تسوية خلال 30 يوماً أيضاً.
وشددت الوزارة على ضرورة أن يكون مقدم الطلب ممثلاً معتمداً عن المنشأة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وحدَّدت آلية تنفيذ الخدمة في إحدى حالتين، الأولى في حال الإقرار بالمخالفة وحينها يجب اتباع الخطوات التالية:
- بعد تسلُّم وقبول الغرامة، ستصلك رسالة قصيرة إلى هاتفك الجوال برقم السداد.
- قم بدفع الغرامة المفروضة عن طريق إحدى القنوات المالية برقم السداد المرسل إلى جوالك.
أما في حال عدم الإقرار بالمخالفة، فأوضحت الوزارة، أن موظف التفتيش يقوم بتحويل الطلب إلى الهيئة الابتدائية للبت في القضية.
وذكرت "الموارد البشرية"، أنه في حال تم البت لصالح صاحب العمل، يتم الإعفاء من الغرامة ومسح المخالفة.
وأوضحت أنه في حال تم البت في صحة الغرامة المفروضة، يجب عليك إصدار شيك لأمر صندوق تنمية الموارد البشرية بقيمة الغرامة, ويُسلَّم لقسم التفتيش في مكتب العمل مع المستندات المطلوبة.
وحدَّدت وزارة الموارد البشرية الأوراق والمستندات المطلوبة للاستفادة من خدمة الاعتراضات والتسويات على مخالفات العمل، وهي:
المستندات المطلوبة لدفع المخالفات بعد البت فيها من قِبل الهيئة الابتدائية:
- الهوية الوطنية، أو بطاقة العمل لمقدم الطلب.
- شيك بالقيمة المالية للغرامة، يُصرف لأمر صندوق تنمية الموارد البشرية.
- نسخة عن الغرامة مع توقيع صاحب العمل.