رفضت محكمة النقض طعناً تقدم به أب للمطالبة بإسقاط حضانة طليقته لابنه، لأنها تقيم مع أختها المصابة بمرض الإيدز، ما يعرض ابنه للخطر باعتباره مرضاً معدياً. وأردف أنه الأم لا يتوافر فيها شرط الأمانة الذي يشترطه قانون الأحوال الشخصية في الحاضن، لأنها اعتادت على التصرف من دون مسؤولية وباستهتار، والذهاب إلى أماكن اللهو والرقص، والحانات.
وأفادت المحكمة، في حيثيات رفض الطعن، بأن «إصابة أخت الحاضنة بمرض الإيدز لا تعتبر مبرراً كافياً لإسقاط حضانة الأم عن أولادها، وإن كانت المصابة بهذا المرض تقيم معها في المنزل نفسه، لأن الثابت أن الإصابة بهذا الفيروس ليست من الأمراض المعدية التي تنتقل بمجرد الإقامة».
يذكر أن المحكمة رأت أن تقدير مصلحة الأطفال المحضونين يعد من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، دون رقيب عليها، ما دام حكمها قائماً على أسباب مقبولة.
وأفادت المحكمة، في حيثيات رفض الطعن، بأن «إصابة أخت الحاضنة بمرض الإيدز لا تعتبر مبرراً كافياً لإسقاط حضانة الأم عن أولادها، وإن كانت المصابة بهذا المرض تقيم معها في المنزل نفسه، لأن الثابت أن الإصابة بهذا الفيروس ليست من الأمراض المعدية التي تنتقل بمجرد الإقامة».
يذكر أن المحكمة رأت أن تقدير مصلحة الأطفال المحضونين يعد من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، دون رقيب عليها، ما دام حكمها قائماً على أسباب مقبولة.