يُستحَبّ للمُضحّي أن يجعل أُضحيته ثلاثة أجزاءٍ؛ جزءٌ للفقراء، وجزءٌ للإهداء، وجزءٌ للأكل؛ تأسيا بالسنة النبوية في توزيع الأُضحية واستدلالاً ي بقَوْل الله -تعالى-: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، يقول الدكتور احمد كريمة أستاذ العقيد بجامعة الازهر لا يجوز للمُضحّي أن يبيع الأُضحية، أو يبيع أيّ جزءٍ منها، كالجِلْد، إلّا أنّ أبا حنيفة -رحمه الله- أجاز بَيع الجِلْد؛ للتصدُّق بثمنه، أو لشراء ما يلزم البيت، كما يجوز نقل الأُضحية من البلد الذي ذُبِحت فيه إلى بلدٍ آخرٍ؛ لتوزيعها على أهل ذلك البلد، ولا يجوز إعطاء شيءٍ من لحم الأُضحية للذابح مقابل عمله إلّا إن كان من باب الصدقة، أو المُبادلة بما يُنتفَع به.
*حُكم التصدُّق من الأُضحية اختلف العلماء فيه
القول الأوّل: قال الشافعيّة، والحنابلة بوجوب التصدُّق من لحم الأُضحية؛ استدلالاً بقَوْل الله -تعالى-: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، وبناءً على ذلك فإنّ الأضحية لا تُجزئ عَمّن لم يتصدّق بأيّ جزءٍ منها.
القول الثاني: قال الحنفيّة، والمالكيّة باستحباب الصدقة من الأُضحية، وعدم الوجوب، وأنّ الأمر بالتصدُّق والإطعام من الأُضحية لا يُفيد الوجوب والأمر اللازم؛ وقد استدلّوا على قَوْلهم بأنّ الله -تعالى- شرع الأُضحية؛ قُربةً إليه -سبحانه-، وشُكراً له، فهي ليست كفريضة الزكاة التي شُرعت لعدّة غاياتٍ، منها: التصدُّق على الفقراء والمحتاجين؛ فمَن ذَبَحَ أُضحيةً، وأكلها كلّها، ولم يتصدّق منها بشيءٍ جاز له ذلك، وأجزأت عنه، كما أنّ إلزام المُضحّي بالصدقة لا يُمكن؛ إذ قد يكون في ذلك تضييقاً عليه، ولا يُحكَم به إلّا بدليلٍ قطعيٍّ لا يُعارَض بآخر.
*حُكم الأكل من الأُضحية
اتّفق العلماء على استحباب أكل المُضحّي من أُضحيته غير الواجبة؛ واستدلّوا على ذلك بنصوص القرآن الكريم، والسنّة النبويّة؛ فمن القرآن الكريم قَوْل الله -تعالى-: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)،] ووجه الاستدلال من الآية أنّ الله -تعالى- شرع الأكل من الهَدْي، وتُقاس عليه الأُضحية؛ باعتبار أنّ كلاً منهما قُربةٌ من الله -سبحانه-، ومن السنّة النبوية قَوْل الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا ضَحَّى أحدُكم فلْيَأْكُلْ من أُضْحِيَتِهِ)، وقد اتّفق العلماء أيضاً على استحباب إطعام الآخرين منها.
- حُكم الأكل من الأُضحية الواجبة اختلف العلماء في حُكم أَكْل المُضحّي من الأُضحية الواجبة، كالأُضحية بسبب النَّذْر، على الرغم من اتّفاقهم على استحباب أَكْله من الأُضحية غير الواجبة، وذهبوا في اختلافهم في حُكم الواجبة إلى ثلاثة أقوالٍ:
القول الأوّل: قال كلٌّ من الشافعيّة، والحنابلة بعدم جواز الأَكْل من الأُضحية الواجبة؛ باعتبارها منذورةٌ على التعيين، وقياساً لها على الهَدْي المنذور.
القول الثاني: قال المالكيّة بجواز أَكْل المُضحّي من الأُضحية الواجبة، وإطعام الآخرين منها؛ وقد استدلّوا بقياس الأُضحية الواجبة على غيرها من الأضاحي الشرعيّة التي يجوز الأَكْل منها؛ فهي مُتَّفِقةٌ في صفاتها مع غيرها من الأضاحي، ولا تختلف عنها سوى في الحُكم؛ وهو الوجوب. القول الثالث: فصّل الحنفيّة في حُكم الأَكْل من الأُضحية الواجبة؛ إذ يجوز للغنيّ الأَكْل من الأُضحية الواجبة عليه في ذمّته بسبب النَّذْر إن كانت غايته من النَّذْر الإخبار عمّا يجب عليه، ولا يجوز له الأَكْل من الأُضحية الواجبة إن كان النَّذْر ابتداءً، كما فصّل ذلك ابن عابدين من الحنفيّة، وقال الإمام الكاساني منهم: "يجُوزُ بِالإِْجْمَاعِ -أَيْ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ- الأَْكْل مِنَ الأُْضْحِيَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ نَفْلاً أَمْ وَاجِبَةً، مَنْذُورَةً كَانَتْ أَوْ وَاجِبَةً ابْتِدَاءً".
*مشروعيّة الأُضحية
تُعرَّف الأُضحية في الشرع بأنّها: ما يُقدَّم لله -تعالى- من الأنعام بشروطٍ مخصوصةٍ، وفي زمنٍ مخصوصٍ، وقد شُرِعت في السنة الثانية للهجرة، وهي السنة التي شُرِعت فيها عدّة عباداتٍ أخرى، كصلاة العيدَين، والزكاة، وثبتت تلك المشروعيّة في كتاب الله، وسُنّة النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، والإجماع؛ فَمِن كتاب الله: قوله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، وقوله أيضاً: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّـهِ)، ومن السنّة النبويّة ما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: (ضَحَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ واضِعًا قَدَمَهُ علَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي ويُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُما بيَدِهِ) كما أنّ الأُضحية ممّا أجمعت عليه الأمّة الإسلاميّة، وهي سُنّةٌ عن نبيّ الله إبراهيم -عليه السلام-، قال -تعالى-: (وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ).
-كيفية توزيع الأضحية عند الشافعية ذهب الشافعية في المذهب الجديد إلى تقسيم الأضحية ألي ثلاثًا، ثلثًا لصاحب الأضحية وأهل بيته، وثلثًا يهديه لمن شاء من أقاربه وأصحابه، وثُلثًا يتصدَّق به على الفقراء والمساكين، أمَّا مذهبهم في القديم أنَّه يأكل النصف ويتصدَّق بالنصف، مستدلين بقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}،وقيل بجواز التصدُّق ببعضها وهو الأصح عندهم.
- كيفية توزيع الأضحية عند الحنفية والحنابلة يُستحبُّ عند الحنفية تقسيم الأضحية إلى أثلاث، ثلثٌ يأكله صاحب الأضحية وأهل بيته، وثلثٌ يهديه وثلثٌ يتصدَّق به، وهذا أيضًا ما ذهب إليه الحنابلة في مذهبهم الجديد، أمَّا قديم مذهب الحنابلة فقد ذهبوا فيه إلى تقسيم الأضحية إلى نصفين: نصفٌ للمضحي ونصفٌ يتصدَّق به على الفقراء.
- كيفية توزيع الأضحية عند المالكية ذهب المالكية إلى أنَّ توزيع الأضحية لا حدَّ فيه، فله أن يأكل ما شاء ويوزِّع ما شاء، فلا نسبة ثابتة في توزيع الأضحية، ودليله في ذلك ما رُوي عن ثوبان مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: "ذَبَحَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قالَ: يا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هذِه، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ منها حتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ".