إجازات موظفي القطاع الخاص في الإمارات

وزارة الموارد البشرية والتوطين
وزارة الموارد البشرية والتوطين

قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية بالتأكيد على أن قانون العمل في دولة الإمارات نص على عدم أحقية الموظف بإجازة سنوية خلال فترة التجربة في الشركة التي يعمل لديها وهي الـ6 أشهر الأولى، أما بالنسبة للإجازة المرضية فهي تكون غير مدفوعة الأجر.

كما بين قانون العمل أنّ العامل يمنح خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن يومان خلال كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن السنة، وثلاثون يومًا في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن سنة، وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.

أما بالنسبة لموعد الإجازة فأشار قانون العمل إلى أنه "يحق لصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية للعامل عند الضرورة وتجزئتها إلى فترتين على الأكثر، حيث لا يسري حكم التجزئة على الإجازة المقررة للأحداث، فيما تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية أيام العطل المقررة قانونًا أو اتفاقًا أو أي مدد أخرى بسبب المرض إذا تخللت هذه الإجازة تعتبر جزءًا منها".

يذكر أنّ القانون أوضح أنّ العامل يتقاضى أجره الأساسي مضافًا إليه بدل السكن إن وجد عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافًا بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي.

وفيما يخص العمل أثناء الإجازة أكد القانون أنه لا يجوز العمل، وفي جميع الأحوال تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين، فيما للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها إذا فصل من العمل بعد فترة الإنذار المقررة قانونًا، ويحسب هذا البدل على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل وقت استحقاقه في تلك الإجازة، وإنه يجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل قبل قيامه بإجازته السنوية كامل الأجر المستحق له مضافاً إليه أجر الإجازة المقررة له طبقاً لأحكام القانون".

وأوضح أنه إذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض قبل نهاية الخمسة والأربعين يومًا الأولى من الإجازات المرضية ووافق طبيب الحكومة أو الطبيب الذي يعينه صاحب العمل على سبب الاستقالة، وجب على صاحب العمل أن يؤدي للعامل المستقيل الأجر الذي قد يكون مستحقاً له عن المدة الباقية من الخمسة والأربعين الأولى".